-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
5480- ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ ☻ عن رَسُولِ اللهِ صلعم قال: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كلَّ يومٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ). وهو مِن أفرادهِ مِن هذا الوجه.
5481- وعنه: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِن أَجْرِهِ كلَّ يومٍ قِيرَاطَانِ). وأخرجَهُ مُسْلِمٌ والنَّسائيُّ.
5482- وعنه: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَاريًا، نَقَصَ مِنْ أَجرهِ كلَّ يومٍ قِيرَاطَانِ). وأخرجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذيُّ وقال: حَسَنٌ صحيحٌ. والنَّسائيُّ.
الشَّرح: هذا الحديثُ سلفَ الكلامُ عليه، ولمُسْلمٍ مِن حديثِ عَمْرو بن دِيْنَارٍ: فقِيل لابن عُمَرَ ☻: إنَّ أبا هُرَيْرَةَ يقول: أو كَلْبَ زَرْعٍ، فقال ابن عُمَرَ لأبي هُرَيْرَةَ زرعًا. وفي حديث أبي الحكم عِمْرَان بن الحارثِ عنه: ((مَن اتَّخَذَ كلبًا إلَّا كَلْبَ زرعٍ أو غنمٍ أو صيدٍ، ينقُصُ مِن أجره كلَّ يومٍ قِيَراطٌ)). وفي حديث سُفْيَان بن أبي زُهَيرٍ عن رسول الله صلعم: ((مَن اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زَرْعًا ولا ضَرْعًا نقصَ مِن عملِهِ كلَّ يومٍ قِيَراطٌ)). وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ: ((قِيرَاطين)).
وفيه ردٌّ لِمَا تأوَّله الملاحدة على أبي هُرَيْرَةَ، وإن لم يذكرْه ابن عُمَرَ مرَّةً، وقد ذكره أيضًا عبد الله بن مُغَفَّلٍ مِن حديثِ الحسن عنه ((ما مِن أهل بيتٍ يرتبطون كلبًا إلَّا نقَصَ مِن عملهم كلَّ يومٍ قِيرَاطٌ إلَّا كَلْبَ صيدٍ أو كلبَ حرْثٍ أو كلبَ غَنَمٍ)) فهؤلاء ثلاثةٌ تابعوهُ، على أنَّهُ لا يحتاج إلى مُتَابعٍ.
وهذا أخرجه التِّرْمِذيُّ مِن حديثِ الحسنِ عنه، وقال: حَسَنٌ، وأخرجه ابن ماجه وقال: ((قِيْرَاطانِ)).
وكان ابن عُمَرَ يُجِيز اتِّخاذ الكلب للصَّيد والماشية خاصَّةً _على نصِّ حديثِه_ ولم يبلغْهُ ما رُوي عنه في ذلك، وحديث سُفْيَانَ السَّالف أخرجه مالكٌ في «الموطَّأ» عن يَزِيدَ بن خُصَيفَةَ، عن السَّائِب بن يَزِيدَ عنه، ويدخل في معنى الزَّرْع: الكَرْم والثِّمار وغير ذلك.
ولم يختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَان إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء:78] أنَّه كان كَرْمًا ويدخلُ في معنى الزَّرع والكَرْم منافعُ البادية كلُّها مِن الطَّارق وغيرِه، وقد سُئِل هِشَامُ بن عُرْوَةَ عن اتِّخاذ الكلب للدَّار، فقال: لا باس به إذا كانت الدَّارُ مُنحرفةً.
فَصْلٌ: ذكر القِيْرَاط في حديثٍ والقِيْرَاطين في آخر، سلف التَّنبيه عليه.
وقال ابن بطَّالٍ: ويحتمل _ والله أعلم _ أنَّه ◙ غلَّظ عليهم في اتِّخاذها لأنَّها تُرَوِّع النَّاس فلم ينتهوا، فزاد في التَّغليظ فجعل مكان القِيْرَاط قيراطَين، وكذا قال ابن التِّين: غلَّظ عليهم بقيراطٍ ثمَّ زِيدَ فيه قيراطانِ. وقد روى حمَّاد بن زَيْدٍ، عن واصِلٍ مولى أبي عُيَيْنَة. قال: سألَ سائلٌ الحسَنَ فقال: يا أبا سعيدٍ، أرأيت ما ذُكِر في الكلب أنَّه ينقصُ مِن أجر أهله كلَّ يومٍ قيراطٌ فبمَ ذاكَ؟ قال: لترويعهِ المسلمَ.
قلت: ويحتمل أن يكون راجعًا إلى كثرة الأذى وقِلَّته، أو يختلف باختلاف البُلدان ففي المدينة قيراطان، وفي غيرِها قِيرَاطٌ. وقال ابن عبد البرِّ: أو يكون ذلك بذهاب أُجرة الإحسان إليه؛ لأنَّه مِن المعلوم أنَّ الإحسان إلى كلِّ ذاتِ كبدٍ رَطْبةٍ فيه أجْرٌ، لكنَّ الإحسان إلى الكلاب يُنقِص الأجر، أو يَبْلغُهُ لما يَلْحَق مُقْتَنيه / مِن السِّباب.
فَصْلٌ: يُقَال: اقْتَنَى الشَّيءَ إذا أخذَهُ للقُنْيَة لا للتِّجَارة.
وقولُه: (كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ) أي مُعلَّمٌ. وقولُه (أو ضَاريًا) كذا رُوي، ورُوي: <ضَارٍ>، وروي <ضَارِي> والأوَّلُ ظاهِرٌ والأخيران مجرورانِ، وقِيل: إنَّ لفظة (ضَارٍ) صِفَةٌ للرَّجُل الصَّائد صاحبِ الكَلْب؛ سُمِّي بذلك استعارةً.
فَصْلٌ: قام الإجماع على قتْلِ الكَلْب العَقُور، ثمَّ اختلفوا فيما لا ضَرَرَ فيه، واستقرَّ النَّهي عن قتْلِها، قاله النَّوويُّ. وقال عِيَاضٌ: ذهبَ كثيرٌ مِن العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتْلِ الكلاب إلَّا ما استثنى منها، وهو مذهب مالكٍ وأصحابه. قال ابن حزمٍ: ولا يحِلُّ قتْلُ الكِلاب فمن قتلَها ضَمِنها لمقتنيها بما يتراضيان عليه إلَّا الكلبَ الأسودَ البهيمَ، والأسودَ ذا الطفيتين فإن عَظُمَتا حتَّى لا يُسَمَّيان نُقْطَتان في اللُّغة العربيَّة لم يَجُز قتلُهُ ولا يحِلُّ مِلْكه.
فَصْلٌ: هل هذا النَّقص مِن ماضي عملِه أو مِن مُستقبلِه، أو قِيراطٌ مِن عَمَلِ اللَّيل وقِيراطٌ مِن عَمَلِ النَّهار، أو قِيراطٌ مِن الفَرْض وقيراطٌ مِن النَّفْل؟ فيه خِلافٌ حكاه في «البحر».
فَصْلٌ: جميعُ الكِلاب عندنا في الاصطياد سواءٌ كما سلف، واستثنى أحمدُ الكلبَ الأسودَ فقال: لا يجوز الاصطياد به لأنَّهُ شيطانٌ. وبنحوهِ قال النَّخَعيُّ والحسَنُ وقَتَادَةُ وإسحاقُ.