-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ).
5500- ذكر فيه حديث جُندب السَّالف في العيدين [خ¦985] ويأتي في الأضاحي [خ¦5562] والنُّذُور [خ¦6674] والتَّوحيد [خ¦7400]، وأخرجَهُ مُسْلِمٌ والنَّسائيُّ، وموضع الحاجة منه: (وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ).
وفائدة هذه الترجمة بعد تقدُّم التَّرجمة على التَّسمية التَّنبيهُ على أنَّ النَّاسيَ ذَبَح على اسم الله؛ لأنَّه لم يقل في هذا الحديث فليُسَمِّ، وإنَّما جعل أصلَ ذبْحِ المسلم على اسم الله مِن صِفة فعلِهِ ولوازمِهِ كما ورد ذِكْر الله على قلب كلِّ مسلمٍ سمَّى أو لم يُسَمِّ.
وفي «المراسيل»: ذبيحةُ المسلم حلالٌ ذكر اسم الله تعالى أو لم يَذكُر، وللدَّارَقُطنيِّ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((المسلم تَكْفِيه التَّسميةُ))، وعن أبي هُرَيْرَةَ ☺ مرفوعًا: ((اسمُ الله على كلِّ مسلمٍ))، وهما ضعيفان، وأمَّا المتعمد بالتَّركِ فيلحَقُ بالمتهاوِنِ باسمِه / ، وذلك كالضدِّ الخاصِّ للتَّسمية، نبَّه عليه ابن المنيِّر وهو ماشٍ على قاعدتهِ في التَّسمية.
قال المُهَلَّبُ: وقد سلف أنَّ التَّسمية مِن سُنن الذَّبح، وفيه العقوبة في المال لمخالفة السُّنَّة، والتَّعْزيرُ عليها كما عاقَبَ الذين استعجلوا في ذي الحُلَيفةِ وإنَّما اتَّجهت العقوبة بالمنع لهم؛ لِمَا استعجلوه قبلُ.
وفيه: مِن أصل السُّنَّة أنَّ مَن استعجلَ شيئًا قبل وجوبه أن يُحْرَمَهُ، كمَن استعجلَ الميراث حَرَمهُ الله، ومَن استعجلَ الوطءَ فنكح في العِدَّة حُرِم ذلك أبدًا، كذا نقل ابن بطَّالٍ، فكذلك هؤلاء الذين عجَّلُوا الضَّحايا قبلَ وقتها حُرِمُوها عقوبةً لهم.
فَصْلٌ: قولُه: (عَلَى اسْمِ) أي باسم الله، وحروف الجرِّ تُبدَل بعضُها مِن بعضٍ، قالَه الدَّاوُدِيُّ، وعن بعض النَّاس: لا يُقَال على اسم الله؛ لأنَّ اسمَ الله تعالى على كلِّ شيءٍ.
فَصْلٌ: صِفَةُ التَّسمية: باسم الله والله أكبر، قاله مُحَمَّدٌ. وترجم البُخَارِيُّ في الأضاحي: باب التَّكبير عند الذَّبْحِ وساقَ مِن حديثِ أنسٍ: أنَّه ◙ لَمَّا ذبَحَ سمَّى وكبَّرَ.
قال ابن حَبِيبٍ: فلو قال: باسم الله فقط أو الله أكبر فقط، أو لا إله إلَّا الله أو سبحان الله، أو لا حولَ ولا قُوَّة إلَّا بالله مِن غير تسميةٍ أجزأ، ولكن ما مضى عليه النَّاس أفضلُ، وهو باسم الله والله أكبر.
فَصْلٌ: استأجرَ رجلًا على أن يُضَحِّيَ عنه ويُسمِعَه التَّسمية، فاختلف الشُّيوخ فيها على ثلاثة أقوالٍ حكاها ابن التِّين. فقال الشَّيخ أبو بَكْرٍ ابن عبد الرَّحْمَن: له الأجرة، ولا يضْمَنُ قيمتَها وعكسَ غيرُه، وقال آخرون: لا، فيهما.
فَصْلٌ: قد ترجم البُخَارِيُّ على قولِه: ((وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ)) في الأضاحي.