-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَلْ، لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. وقال طَاوُسٌ وعِكْرِمَةُ في ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.
5543- ثُمَّ ساق حديث رافِعٍ بطولِه، وقد سلف [خ¦1229] وفيه: (وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الغَنَائِمِ) وَسَرَعَانُ النَّاسِ: أَخِفَّاؤهم وهم المستعجِلُون منهم، كذا رواه المتقنون وهو قول الكِسَائيِّ وهو الوجه، وضبطَه بعضهُم بسكون الرَّاء وله وجهٌ، وضبطهُ الأَصِيليُّ وغيرُه: <سُرعان> والأوَّل أوجهُ، لكن يكون جمع سَرِيعٍ كَقَفِيز وقُفْزَان. وحكى الخطَّابيُّ عن بعضِهم: سِرْعان، قال: وهو: خطأٌ، قال: وأمَّا قولُهم: سَُِرْعانَ ما فعلت، بالفتح والضَّمِّ والكسر.
قال ابن التِّين: ضُبط بضمِّ السِّين، والذي في «الصِّحَاح»: سَرَعَان النَّاس _بالتَّحريك_ أوائلُهم، قال: وهنا يلزم الإعراب نونَه مِن كلِّ وجهٍ. قال: وقول طَاوُسٍ وعِكْرِمَةَ لعلَّه يريد على التنزُّه وإلَّا فإنْ ضَمِنَه صاحبُها أو رضي أخذها فأكلها جائزٌ، وقولُه في التَّرجمة: (فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ) هم سَرَعَان النَّاسِ الذين فعلوه دون اتِّفاقٍ مِن أصحابِهم، وقد سلف في الجهاد أيضًا [خ¦2874]، وكذا معنى أمرِه بإكفاء القُدُور في الذَّبائح قريبًا [خ¦5498].
وأمَّا ذَبِيحة السَّارق فقال ابن بطَّالٍ: لا أعلم مَن تابع طَاوُسًا وعِكْرِمَةَ على كراهة أكلِها غير إسحاقَ بن رَاهَوَيهِ، وجماعةُ الفقهاء على إجازتها، وأظنُّ أنَّ البُخَارِيَّ أراد نَصْرَ قول طَاوُسٍ وعِكْرِمَةَ لحديث رافِعٍ وجعل أمرَه بإكفاء القُدُور حُجَّةً لمَن كره ذبيحة السَّارق، ورأى الذين ذبحوا الغنائم بغير أمر أصحابهم في معنى ذبيحة السَّارق حين ذبحوا ما ليس لهم؛ لأنَّهم ذبحوا في بلاد الإسلام بذي الحُلَيْفة قُرْبَ المدينة، كذا وقع، وفيه نظرٌ، وقد خرجوا مِن أرض العَدُوِّ فلم يكن لبعضِهم أن يستأثرَ بشيءٍ منها دون أصحابِه، وليس في ذلك حجةٌ قاطعةٌ؛ لأنَّه قد اختُلِف في معنى أمرِه بإكفائِها، وقِيل أنَّها كانت نُهبةً، ولا يُقطع على وجهٍ مِن ذلك، واختلف أيضًا في قطْعِ مَن سرقَ مِن المغْنَمِ.