-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بابٌ: إِذَا وَجَدَ مَعَ الكَلْبِ كَلْبًا آخَرَ
5486- ذكر فيه حديث شُعْبَةَ عن عبد الله بن أبي السَّفَرِ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَقَالَ ◙: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإنَّما أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)، قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ / قَالَ: (لَا تَأْكُلْ، فَإنَّما سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: (إِذَا صدتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِن أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ).
الشَّرح: جمهور العلماء بالحِجاز والعراقِ مُتَّفِقون أنَّه إذا أرسل كلبَهُ على الصَّيد، ووُجِدَ معه كلبٌ آخر لا يدري أيُّهما أخذَهُ، فإنَّه لا يُؤكل ذلك الصَّيد أخذًا بحديث عَدِيٍّ المذكور، وممَّن قال ذلك عَطَاءٌ والأربعة وأبو ثورٍ، وقد بيَّنَ الشارع المعنى في ذلك فقال: (إنَّما سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ) عند إرسالك، (وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ) فينبغي أن يكون الصَّيد بإرسالٍ ونيَّةٍ لله تعالى عند إرسالِه، وكان الأوْزَاعِيُّ يقول: إذا أرسلَ كَلْبَهُ المعلَّم فعرَضَ له كلبٌ آخرُ مُعلَّمٌ فَقَتَلاه فهو حلالٌ وإن كان غير مُعلَّمٍ لم يُؤكَل. وعبارة القُرْطُبِيِّ: الكلبُ المخالط محمول غير مُرسلٍ مِن صائدٍ آخرَ وإنَّهُ إنَّما انبعثَ في حال طلبِهِ الصَّيد بطبعِهِ ونفسِهِ، ولا يختلف في هذا فأمَّا إذا أرسلَهُ صائِدٌ آخر على ذلك الصَّائد فاشترك الكلبانِ فيه، فإنَّه للصَّائدين، فلو أنفَذَ أحدَ الكَلْبَين مَقَاتِلَه ثمَّ جاء الآخر بعدُ، فهو للأوَّلِ.
ونقل ابن بطَّالٍ عن بعض مَن لَقِيه: إن كان الكلبُ المعلَّم قد أرسلَه صاحبُه فالمسألة إجماعٌ على جواز أكلِه، ولو أنَّ كلبًا مُعلَّمًا انطلق على صيدٍ وأخذَه ولم يُرسلْهُ أحدٌ عليه أنَّه لا يجوز له أكلُه؛ لعدم الإرسال والنِّيَّة، وهذا إجماعٌ.
قال ابن المنذر: وإذا اجتمعَ أصحاب كلابٍ وأطلقوا كلابهم على صيدٍ وسمَّى كلَّ واحدٍ منهم، ثمَّ وُجِد الصَّيد قتيلًا ولا يُدرى مَن قتلَهُ منهم فكان أبو ثورٍ يقول: إذا ماتَ الصَّيد منهم فإنَّه يُؤكل وهذا إجماعٌ، فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب مُتعلِّقةً به كان بينهم، وإن كان مع واحدٍ منهم كان صاحبُه أَوْلَى، وإن كان قتيلًا والكلاب ناحية، أقرعَ بينهم فمَن أصابتَهُ القُرعة منهم كان له.
وفي الحديث تنبيهٌ على أنَّهُ لو وُجِد حَيًّا أو في حياةٍ مُستقرَّةٍ فَذَكَّاه حَلَّ، ولا يَضُرُّ كونه اشتركَ في إمساكِه كلبُهُ وكلبُ غيرِه؛ لأنَّ الاعتماد حينئذٍ على الإباحة على تذكيةِ الآدميِّ، لا على إمساك الكلب وإنَّما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتلَهُ، وحينئذٍ إذا كان معه كلبٌ آخرُ لم يحِلَّ إلَّا يكون أرسلهُ مَن هو مِن أهل الذَّكَاة.