-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
كِتَابُ الذَّبَائِحِ
░15▒ بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا
قال ابن عبَّاسٍ ☻: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ اللهُ ╡: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:121] وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} الآية[الأنعام:121].
5498- ثُمَّ ساق حديث رافع بن خَدِيجٍ السَّالف في الشَّرِكة والجِهَاد، وقد أخرجَهُ مُسْلِمٌ والأربعة أيضًا.
وقد أسلفنا اختلاف العلماء في التَّسمية على الصَّيد وهو كاختلافِهم في التَّسمية على الذَّبيحة سواء، وسلف أيضًا الاحتجاج بالآية المذكورة، ووقع في كتاب ابن التِّين أنه حُجَّةٌ على الشَّافِعِيِّ في قولِه: لا تُؤكَل الذَّبيحَةُ إذا نسي التَّسمية، والشَّافِعِيُّ لم يقل هذا وإنَّما أباحها عند الترْكِ عَمْدًا.
وقولُه: / (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم بِذِي الْحُلَيْفَةِ). قال الدَّاوُدِيُّ: ذو الحُلَيفة المذكورة هنا مِن أرضِ تِهَامةَ ليست التي بِقُرْبِ المدينة. وكذا عرَّفها ياقوتُ بأنَّها موضعٌ بين حاذَةَ وذات عِرْقٍ مِن تِهَامةَ، وليست بالمُهَلِّ، وذكر ابن بطَّالٍ عن القَابِسِيِّ أنَّها المُهَل. فقال عنه: وكانوا في هذه الغنيمةُ بذي الحُلَيفة قريبًا مِن المدينة. وهو عجيبٌ فاجتنبْهُ.
قال أيضًا عنه: ويمكن أن يكون أمرُهُ ◙ بإكفاء القُدُور مِن أجل أنَّهم استباحوا مِن الغنائم، كما كانوا يغزون فيما بَعُدَ عن بلاد الإسلام وموضعِ الانقطاع عن مواضعِهم فهم مُضطرُّون إلى ما وجدوه في بلاد العَدُوِّ، كما جاء في قِصَّة خَيْبرَ أنَّ قومًا أخذوا جِرَابًا فيه شَحْمٌ فما عِيبَ عليهم ولا طُولبوا به، وقد مضى مِن سُنن المسلمين في الغنائِمِ وأكلِهم منها ما لا خِلافَ فيه.
قالوا: وكانوا في هذه الغنيمة بذي الحُلَيفةِ قريبًا مِن المدينة، وقد أسلفنا هذا ووَهَّناه، قال: ولم يكونوا مُضطرِّين إلى أكلِ الغَنِيمةِ، فأراهم الشَّارع أنَّ هذا ليس لهم فمنعَهم ممَّا فعلوه بغير إذنهِ، فكان في باب الخوف مِن الغُلُول وقد سلف هذا في الجهاد في باب: ما يُكرَه مِن ذَبْحِ الإبل بزِيَادةٍ، فراجِعْه.
قال: ولو قِيل: إنَّ معنى ذلك مِن قِبَل أنَّهم بادروا قَبْل القَسْم لكان داخلًا في المعنى الذي ذكرناه، ولو قيل: إنَّما كان ذلك مِن قِبَل أنَّ الغنيمةَ كانت إبلًا وغنمًا كلَّها؛ لكان داخلًا في المعنى كان وجهُه أنَّهم فعلوا ما ليس لهم.
وقولُه: (فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ). هو بالهمز أي: قُلبت. وزعمَ ابن الأعرابيِّ أنَّها لغةٌ والمشهور في اللُّغة: كَفَأتُ الإناءَ إذا قَلَبْتُهُ وقِيل: أَكْفَأت: أَمَلْت.
وقولُه: (ثمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ). قال ابن بطَّالٍ: ولم يَنْقُل أحدٌ أنَّه دخلَ في ذلك قُرْعةٌ وما لم يدخله قُرْعةٌ لا يضرُّهُ اختلافُ أجناسِه في القِسْمة تَسَاووا أو تفاضلوا إذا رضُوا بذلك.
قال ابن التِّين: ومذهب مالكٍ أنَّ الغنمَ لا تُجمَع مع الإبل في القَسْم، فإن كان أراد أنَّه قسْمٌ بغير قُرْعةٍ فيكون ذلك موافقًا لمذهبه.
ومعنى: (نَدَّ): شردَ. يقال: نَدَّ نَدِيدًا ونِدَادًا إذا شَرَدَ وفرَّ.
ومعنى (فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ) أي: أومأَ إليه.
وقولُه: (فَحَبَسَهُ اللهُ) أي: بذلك السَّهم ومنعَهُ مِن النَّفار الذي كان به حتَّى أُدرِك فذُكِّي. قال ابن بطَّالٍ: وليس في الحديث ما يمنع مِن هذا المعنى إذ لم يقل فيه: فَحَبَسَهُ اللهُ فماتَ، فبانَ أنَّه أُدرِك فَذُكِّي، وَذَكاتُهُ ترفعُ التَّنازع في أكلِهِ ويصير إلى الإجماع في أكلِهِ، وهو قولنا فيما غلبنا مِن المواشي الأنسية أنَّا نحبسُها بما استطعنا، فما أدركنا منها لم تَنْفُذ مَقَاتِلهُ فَذَكَّيناهُ أكلناهُ، وإذا أَنْفَذنا مَقَاتِلَهُ لم نَحْمِلهُ محمَلَ الصَّيد إذ لم يأتنا في ذلك شيءٌ بيِّنٌ نَتَّبِعهُ فنحن في صيد الوحش على ما إذا أَذِن الله ورسولُه، وفي ذكاة الإنسيِّ على ما جاء بأنَّه حُكم الذَّكَاة، وسيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة في بابها في سائر الحديث في الذَّبح بالسِّنِّ والظُّفُر في بابهِ إن شاء الله.
ولا يبعُد أن يكون سلف أيضًا. وما ذكره هو مذهب مالكٍ لا يجوز فيها إلَّا أن تُحبس بسهمٍ كما جاء في الحديث: أوغرَ فيه أو طعنَ أو غير ذلك، ما لم يُنْفِذ فيه المَقَاتِلَ، ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنَّ ما ندَّ مِن الإنسيَّة يُستباحُ بما يُستباح به الصَّيد، ووافق ابن حَبِيبٍ في البقر قال: لأنَّ لها أصلًا في التَّوحُّشِ.
وانفصل المالكيَّة عن هذا الحديث بأنَّه إنَّما أثبتَه وحَبَسَهُ ولم يُنْفِذ مَقَاتِلَه، وأُبيحَ ذلك إصلاحًا ليُمسَكَ على صاحبِهِ. ودليلهُ أنَّه حكمٌ ثبتَ لبهيمةِ الأنعام فلا يخرجُ عن التَّوحُّش كالذَّكَاة وإخراجها في الضَّحايا والهَدَايا، وألزمَ بعضُ الفقهاء ابنَ حَبِيبٍ بسائر الأنعام على قولِه: يطعنُ الشاةَ والبعيرَ في الجَنْب إذا لم يَقدِر على ذَكَاتهِ. فقال: وكذلك هذا إذا تعذَّرت ذَكَاتُهُ أيضًا، يجوز أن يصنعَ به كالصَّيد في كلِّ موضعٍ.
وقولُه: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ). أي: توحُّشًا يُقال: أَبَدَتِ البهيمةُ توحَّشت، والأَوَابِدُ: التَّوحُّشُ.
قال أبو عَمْرو الشَّيْبَانيُّ: قال النَّمِريُّ: الآبِدَةُ: التي تَلْزَم الخَلَاء فلا تقربُ أحدًا ولا يقربُها. وقال أبو عَمْرٍو: وقد أَبَدَتِ الناقة تأبَّدُ أُبُودًا إذا انفَرَدَت وحدَها وتفرَّدَت، وتأبَّدَ أي: تفرَّدَ. وقال مرَّةً: هي آبِدَةٌ إذا ذَهَبَت في المرعَى وليس لها راعٍ فأُبعِدت شهرًا أو شهرين.
وقال أبو عليٍّ في «البارع» في باب وبد: قال ابن أبي طَرَفَة: المُسْتَوبِدُ المُسْتَوحِشُ. يُقَال: خلوت فاستوبدت، أي: استوحشتُ.
وقولُه: (لَيْسَ مَعَنَا مُدًى) هو: جمعُ مُدْية بضمِّ الميم، وقد تُكسَر، وهي الشَّفْرة ومعنى (أَنْهَرَ الدَّمَ) أسالَهُ.
وقولُه: (لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) أخذ به مالكٌ مرَّةً فيما حكاه ابن القَصَّار ومُحَمَّدٌ، وبه قال الشَّافِعِيُّ، سواءٌ كانا مُتَّصلين أو مُنْفصلين. وعنه روايةٌ ثانيةٌ ذكرها ابن وَهْبٍ: يجوز بهما مُنْفَصِلين ولا يجوز مُتَّصلين. وبه قال أبو حنيفَةَ. قال ابن القَصَّار: وقد رأيت لبعض شيوخنا أنَّه مكروهٌ بالسِّنِّ مباحٌ بالعَظْم. قال: وعندي أنَّهما إذا كانا عَرِيضين حتَّى يمكن قطْعُ الحُلْقُوم بهما في مرَّةٍ واحدةٍ صحَّت الذَّكَاة بهما، وكذا سائر العِظَام كانت ممَّا يُؤكل لحمُهُ أم لا.
وأجاب عن هذا الحديث بجوابين أحدُهما: بحملِهِ على الكراهة، والثَّاني: أنَّ السِّنَّ والضِّرس صغيران لا يصحُّ قطْعُ الأَوْدَاج بهما وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّه قال: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) ثمَّ استثنى ذلك فظاهرُه عدم الذَّكاة بهما، وإن كانا كبيرين يَنْهَران، والحاصلُ أربعة أقوالٍ: الجواز، والمنع، والتَّفرقة بين المتَّصل والمُنْفَصِل، وكراهةُ السِّنِّ وإباحةُ العَظْم.
وقولُه: (لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) / استثناهما بليس. وفي روايةٍ أخرى: <إِلَّا> بدل (لَيْسَ) وهي مثلُها. قال في «الصِّحَاح» يُضمَر اسمُها فيها ويُنصب خبرُها. والتَّقدير: وليس مُذكيًا السِّن والظُّفُر مأكولًا. وضُمَّ السِّنُ في بعض الكتب كما ذكره ابن التِّين وقال: ليس يتبيَّن هل هو منصوبٌ.