التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم

          ░37▒ بابٌ: إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلاَحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ لخبر رافِعٍ عن النَّبِيِّ صلعم.
          ثُمَّ ساقه أيضًا.
          5544- ومعنى أراد إصلاحهم كما قاله المُهَلَّب، يعني: إذا عَلِمَ مرادَهم فأراد حبْسَهُ على أربابِه ولم يُرِد إفسادَه عليهم، فلذلك لم يَضْمَن البعير وحلَّ أكلُه؛ لأنَّ هذا الحبس الذي حبسَهُ بالسَّهم قد يكون فيه هلاكُه مِن غير ذبحٍ ولا نحرٍ مشروعٍ، وقد سلف اختلاف العلماء في ذلك قريبًا، وأمَّا مَن قتلَ بعيرًا لقومٍ بغير إذنهم فعليه ضَمَانُه إلَّا أن يُقِيمَ بيِّنَةً بأنَّه صَالَ عليه.
          وقال ابن التِّين: تأوَّلَ البُخَارِيُّ مثل ما تقدَّم عن أبي حنيفةَ وليس في الخبر دليلٌ بيِّنٌ، وقولُه: (أَرِنْ، مَا نَهَرَ _أَوْ أَنْهَرَ_ الدَّمَ) قال ابن التِّين: صحيحه (أَنْهَرَ)، وكذلك في أكثر الرِّوايات رُبَاعيٌّ، وإنَّما يقال: نَهَرَ إذا جَرَى وأنهرْتُهُ أنا. وقال عِيَاضٌ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: ما أسالَهُ وصَبَّه بمرَّةٍ كصبِّ النَّهرِ، كذا الرِّواية فيه في الأُمَّهات، ووقع للأَصِيليُّ في كتاب الصَّيد <مَا نَهَرَ الدَّم> وليس بشيء، والصَّواب (أَنْهَرَ) كما في سائر المواضع.