-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بابُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ
5479- ذكر فيه حديث عبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ _أي بالغين المعجمة_ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ _أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ_ وَقَالَ: (إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ). ثمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ _أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ_ وَأَنْتَ تَخْذِفُ! لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.
الشَّرح: هذا الرجل جاء في روايةٍ أخرى أنَّه قريبٌ لعبد الله، ولمسلمٍ: لا أُكَلِّمك أبدًا. وروى البُخارِيُّ في سورة الفتح مِن التفسير [خ¦4841]، مِن حديثِ عُقْبَةَ بن صَهْبَانَ عن ابن مُغَفَّلٍ: نَهَى ◙ عن الخَذْفِ، وأخرجه مُسْلمٌ وأبو داودَ والنَّسائيُّ. والخَذْف: بفتح الخاء المعجمة ثمَّ ذالٍ ساكنةٍ معجمةٍ أيضًا وهو عند أهل اللُّغة كما نقلَه ابن بطَّالٍ عنهم: الرَّميُ بالحَصَى أو النَّوى بالإبهامِ أو السَّبَّابة، والحَذْف: بالحاء المهملة بالسَّيف والعَصَا. قال ابن سِيدَه: حَذَف بالشيء يحذِفُ فارِسيٌّ، وخصَّ بعضُهم به الحَصَى، والمِخْذَفَة التي يُوضَع فيها الحَجَر ويُرمى بها الطَّير. وعن اللَّيثِ: هو رَمْيُكَ حَصَاةُ أو نَوَاةً تأخذُها بين سَبَّابيتك، أو تجعل مِخْذَفةً مِن خشبٍ ترمي بها بين إبهامك والسَّبَّابة.
زاد في «الجمهرة»: ثمَّ يعقدُ باليمين على اليُسرى فيخذِفُ بها، والمِخْذَفةُ: التي يُسمِّيها العامَّةُ: المِقْلَاع، وهي التي يُجعل فيها الحَجَر ويُرمَى به؛ ليطرد الطَّير وغيرها. وفي «مجمع الغرائب»: هي رميُ الحَجَر بأطرافِ الأصابع. وفي «الصَّحاح»: المِخْذَفَةُ: المِقْلَاع أو شيءٌ يُرمى به.
وقال الدَّاوديُّ: هو الرَّمْيُ على ظاهر الإصبع الوُسْطى وباطن الإبهام كالحَصَى التي يُرمَى بها الجِمَار بمِنًى. وقال اللَّيث: الخَذْفُ رَمْيُكَ بِنَوَاةٍ أو حَصَاةٍ تأخذُها بين سَبَّابتيكَ، أو تجعل مِخْذَفةً مِن خشبٍ ترمي بها بين إبهامك والسَّبَّابة. وقال ابن فارسٍ: خَذَفتَ الحَصَى رميتَها بين إصبعيكَ، وقِيل في حَصَى الخَذْف أن يجعلَها بين السَّبَّابة والإبهام مِن اليُسرى ثمَّ يَقْذِفه بالسَّبَّابة مِن اليُمنى.
وقولُه: (وَالْبُنْدُقَةِ): هو طينٌ يُدَوَّرُ ويَيبسُ فيصيرُ كالحصى. وقال المُهَلَّب: أباح الله الصَّيد على صِفةٍ اشترطَها، فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة:94]. فمعنى: الأيدي: الذَّبْح، ومعنى: الرِّماح: / كلُّ ما رميتَ به الصَّيد بنوعٍ مِن أنواع فِعْل اليد مِن الخَزْق لجِلْد الصَّيد وإنفاذِه مَقَاتِلَه. وليس البُنْدُقة والخَذْف بالحَجَرِ مِن ذلك المعنى وإنَّما هو وَقِيذٌ، وقد حرَّم الله الموقُوذَة وبيَّن رسولُه أنَّ الخَذْف لا يُصَاد به صيدٌ لأنَّه ليس مِن المُجْهِزَاتِ، فدلَّ أنَّ الحَجَر لا يقع به ذكاةٌ. وأئمَّةُ الفتوى بالأمصار على أنَّه لا يجوز أكلُ ما قَتَلتْهُ البُنْدُقة أو الحَجَر، واحتجَّوا بهذا الحديث.
وأجاز ذلك الشاميُّون فخالفوه ولا حُجَّةَ لمَن خالف السُّنَّة، وإنَّما الحُجَّة العمل بها، وقد أسلفنا ذلك قريبًا.
وفيه: أيضًا دِلالةٌ أنه لا باسَ بهِجْرانِ مَن خالَفَ السُّنَّة وقطع الكلام عنه، وليس داخلًا تحت النَّهي عن الهِجْران فوق ثلاثٍ، يُؤيَّد ذلك أمرُه ◙ بذلك في كعْبِ بن مالكٍ وصاحبيه.
وفيه: وجوبُ تغيير العالِم ما خالفَ العِلْم.
وفيه: منعُ الاصطياد بالبُنْدُق إمَّا تحرُّمًا وإمَّا كراهةً، وبه قال بعض مُصَنِّفي الشَّافِعيَّة، وفي بعض المتأخِّرين جوازُه، واستدلَّ على ذلك بحديث الاصطياد بالكلْبِ غير المعلَّم؛ لأنَّ فيه وفي الاصطياد بقَوسِ البُنْدُق تعرُّضُ الحيوان للموت مِن غير مأكلِةٍ، ومقتضى حديث ابن مُغَفَّلٍ جواز الاصطياد به وكأنَّه أخذَها مِن أنَّ العِلَّة في النَّهي على مقتضى الحديث أنَّه لا يُنْكأ به العَدُوُّ ولا يُقتل الصَّيد. فمقتضى مفهوم هذا أنَّ ما يَنْكأ العَدُوَّ ويقتلُ الصَّيد لا نهي فيه لزوال عِلَّة النَّهي، وهذا دليلٌ مفهومٌ.
ولصيد المِعْرِاضِ ثلاثة أحوالٍ: اثنان: ما يُبَاح بهما الأكل وهما: إذا أصاب بحدِّهِ ولم يُدرِك ذَكَاتهُ، أو أصاب بِعَرْضِهِ وأُدْركَت ذَكَاتُه، والثالث: لا يُبَاح، وهو ما إذا أصاب بِعَرْضِهِ ولم يُدرك ذَكَاته.
والصَّيد بقوس البُنْدُق ليس فيه إلَّا حالتان: الإباحةُ: وهي إدراكُ ذَكَاتِهِ، والمنع: وهو عدمُها؛ إذ لا محدَّد فيه، ووقوع واحدٍ مِن ثلاثةٍ أقربُ مِن وقوع واحدٍ مِن اثنين، فكان صيدُ المِعْرَاض أَوْلَى بالجواز مِن الصَّيد بالقوس المذكور.
فائِدَةٌ: قال عِيَاضٌ في «مَشَارقه»: قولُه: (لَا يُنْكَأ بِهِ عَدُوٌّ) كذا الرواية بفتح الكاف مهموزُ الآخر، وهي لغةٌ، والأشهر: يُنكِي، في هذا، ومعناه المبالغة في أذاه، وقال في «إكماله»: رُوِّيناه مهموزًا، قال: وفي بعض الروايات: يَنكِي بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموزٍ وهو أوجَهُ هنا؛ لأنَّ المهموز إنَّما هو مِن نَكَأتُ القَرْحَةَ، وليس هذا موضعَهُ إلَّا على تجوُّزٍ، وإنَّما هذا مِن النِّكاية يقال: نَكَيْتُ العَدُوَّ أَنْكِيهِ.
قال صاحب «العين»: ونَكَأْتُ بالهمز لغةٌ فيه. وقال ابن التِّين: قولُه: (لَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ). هو غير مهموز يقال: نَكَيْتُ في العَدُوِّ وأَنْكِي إذا قَتَلت وجَرحَت، ونَكَأْتُ القَرْحَةَ؛ بالهمز.