شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب[لا أثر للرجوع في الهبة]

          ░31▒ بَابُ [القَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِيْنِ فِي الهِبَةِ](1)
          فيهِ [عَبْدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ](2): (أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابنِ جَدْعَانَ(3) ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ، فشَهِدَ لأَعْطَى(4) رَسُولُ اللهِ صلعم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ). [خ¦2624]
          إنَّما ذكرَ هذا الحديث في كتاب الهبة؛ لأنَّ فيه هبةَ النَّبِيِّ صلعم البيتين والحجرة لصُهَيْبٍ، فإن قيل: كيف قضى مروانُ بشهادة ابنِ عُمَرَ وحده لبني صُهَيْبٍ، وذلك خلاف السُّنَّة؟ قيل: إنَّ مروانَ إنَّما حكم بشهادة ابنِ عُمَرَ مع يمين المطالب على ما جاءَ في السُّنَّة مِنَ القضاءِ باليمين مع الشَّاهد، ولم يذكر ذلك في الحديث(5).


[1] قوله: ((القضاء بالشَّاهد واليمين في الهبة)) ليس في (ز) و(ص).
[2] قوله: ((عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة)) ليس في (ز) و(ص).
[3] قوله: ((مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ)) ليس في (ز).
[4] في المطبوع و(ز): ((فشهد)).
[5] قوله: ((ولم يذكر ذلك في الحديث)) ليس في (ص).