شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الهبة للولد

          ░12▒ بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ
          وَقَالَ الرَّسُولُ(1) صلعم: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ في العَطِيَّةِ)، وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ في عَطِيَّتِهِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يَتَعَدَّى، (وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلعم مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابنَ عُمَرَ، فَقَالَ(2): اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ).
          فيهِ النُّعْمَانُ: (أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النبيَّ صلعم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأرْجِعْهُ)، وقد ذكرَه(3) البخاريُّ في كتابِ الشَّهاداتِ، وقال فيه (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ). [خ¦2586]
          اختلفَ العلماءُ في الرَّجلِ يَنحلُ بعضَ ولدِه دون البعض، فكرهه طَاوُسٌ وقال: لا يجوز ذلك، ولا رغيفٌ(4) محرَّقٌ، وهو قول عُرْوَةَ ومُجَاهِدٍ، وبه قال أحمدُ وإِسْحَاقُ، قال إِسْحَاقُ: فإن فعل فالعطيَّة باطلةٌ، وإن مات النَّاحلُ فهو ميراثٌ بينهم.
          واحتجُّوا بأنَّ النَّبيَّ صلعم ((ردَّ عَطِيَّةَ النُّعْمَانِ، وَقَالَ لَهُ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بينَ أَوْلَادِكُم))، وبقوله: ((لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ))، وأجاز ذلك مالكٌ في الأشهر عنه، وهو قول الكوفيِّين والشَّافعيِّ، وإن كانوا يستحبُّون أنْ يُسَوِّيَ / بينهم(5) ذكرانًا كانوا(6) أو إناثًا.
          وقال عَطَاءٌ وطَاوُسٌ: يجعلُ للذَّكر مثلَ حظِّ الأنثيين، كما قسم الله بعد موته، وهو قول الثَّوْرِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ وأحمدَ وإِسْحَاقَ. وقالَ سُحْنُونٌ: إذا تصدَّق بجلِّ ماله ولم يكن فيما استبقى ما يكفيه، رُدَّت صدقته، وإن(7) أبقى مِنْ ذلك ما يكفيه جازت صدقته، وقد قال مالكٌ:(8) لم يكن لبَشِيْرٍ مالٌ غير(9) الغلام الَّذي نحلَه ابنه.
          ومِنْ حجَّة الَّذين أبطلوا ذلك أنَّ إعطاءَ بعضهم دون بعض يؤدِّي إلى قطعِ الرَّحم والعقوق، فيجب أنْ يكونَ محرَّمًا ممنوعًا منه؛ لأنَّه لا يجوز عليه صلعم أنْ يحثَّ على صلة الرَّحم ويجيز ما يؤدِّي إلى قطعها، قالوا: وقد كان النُّعْمَانُ وقت ما نحله أبوه صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره عن القبض، فلما قال له ◙: اُرْدُدْهُ(10)، بعدما كان في حكم ما قبض، دلَّ(11) على أنَّ النَّحلَ لبعض ولده لا ينعقد ولا يملكه المنحول.
          قال الطَّحَاوِيُّ: ومِنْ حجَّةِ الَّذين أجازوا التَّفضيل أنَّ حديثَ النُّعْمَانِ لا دليلَ فيه على أنَّه كان حينئذٍ صغيرًا، ولعلَّه كانَ كبيرًا ولم(12) يكن قبضه، وقد رُوِيَ الحديث على غير هذا المعنى، رَوَى دَاوُدُ بنُ أبي هندٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ(13) عَنِ النُّعْمَانِ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكَ أنْ يَكَونُوا لَكِ في البِرِّ سَوَاءٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي))، فهذا خلاف ما في الحديث الأوَّل، وهذا القول لا يدلُّ على فساد العقد الَّذي عقد للنَّعْمَانِ لأنَّ النَّبيَّ صلعم قَد يتوقَّى في(14) الشَّهادةِ على ماله أن يشهد عليه.
          وقوله: (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) دليلٌ على صحِّة العقد، وقد أمر النَّبِيُّ(15) بالتَّسوية بينهم ليستووا جميعًا في البِرِّ، وليس في شيءٍ مِنْ هذا فَسادُ العقد على التَّفضيل، فكانَ كلاُم النَّبِيِّ ◙ إيَّاه على طريق المشورة، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشَّيء(16) إن آثر فعله.
          وكان ◙(17) إذا قسَّم شيئًا بين أهلِهِ سَوَّى بينهم جميعًا، وأعطى المملوك كما يعطي الحرَّ، ليس ذلك على أنَّه واجبٌ، ولكنَّه(18) أحسنُ مِنْ غيره(19)، وقد رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قالَ: ((كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم رَجُلٌ، فَجَاءَ اِبنٌ لَهُ، فَقَبَّلَهُ وأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمّ جَاءَت ابنةٌ لَهُ، فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنبِهِ، قَالَ: فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا))، أفلا ترى(20) رسول اللهِ صلعم أرادَ منه التَّعديلَ بين البنت والابن، وألَّا يفضِّل أحدهما على الآخر.
          فإنْ قيلَ: فقوله ◙: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)، يدلُّ عَلى أنَّ إعطاءَ بعضهم لا يجوز.
          قيل: ليس قوله ذلك بأشدَّ مِنْ قوله ◙: (فَأرجِعه)، وهذا يدلُّ على(21) أنَّ العطيَّةَ قد لَزِمَت وخرجت عن يده، ولو لم تكن صحيحةً لم يكن له أنْ يرتجع؛ لأنَّها ما مضت ولا صحَّت فيرتجع، فأمره بذلك؛ لأنَّ المستحبَّ والمسنون التَّسويةُ.
          ولمَّا أجمعوا على(22) أنَّه مالكٌ لماله، وأنَّه(23) أنْ يعطيه مَنْ شاءَ مِنَ النَّاسِ، كذلك يجوز أن يعطيه مَنْ شاءَ مِنْ(24) ولده، والدَّليلُ على جواز ذلك أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ نَحل ابنته عائشةَ دون سائر ولده، ونحل عُمَرُ ابنَه عاصمًا دون سائرِ ولده، ونحلَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ ابنتَه أمَّ كلثومَ ولم ينحل غيرها(25)، وأبو(26) بَكْرٍ وعُمَرُ إمامان، وعبدُ الرَّحمنِ ونحله، ولم يكن في الصَّحابة مَنْ أنكرَ ذلك.
          والحجَّةُ على مَنْ قال: نجعل(27) حظَّ الذَّكر مثلَ حظِّ الأنثيين كالفرائض، قوله ◙: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟)، ولم يقل له: هل(28) فضَّلت الذَّكرَ على الأُنثى؟ ولو كانَ ذلك مستحبًّا لسألَهُ عنه كما سألَه عنِ التَّشريكِ في العطيَّة(29)، فثبت أنَّ المعتبر عطيَّةُ الكلِّ على التَّسوية.
          فإن قيل: لم يكن لبَشِيْرٍ بنتٌ، فلذلك لم يسأله، قيل: قد كان للنُّعْمَانِ أختٌ، لها خبرٌ نقلَهُ أصحابُ الحديث.
          قالَ المُهَلَّبُ: وفي قولِهِ ◙: (اُرْدُدْهُ) مِنَ الفقه أنَّ للأب أنْ يقبضَ(30) ما وهب لولدِه(31) ويرجع فيه، وقد اختلف العلماءُ في ذلك، فقال مالكٌ: له أنْ يرجعَ في هبته وإن قبضها الولد ما لم تتغير في يد ولده، أو سيحدث(32) دينًا، أو تتزوَّج البنتُ بعد الهبة، وقال الشَّافعيُّ: له أنْ يرجعَ في هبته على كلِّ حال ٍولم يعتبر طروء دينٍ أو تزويجٍ. /
          وقال أبو حنيفةَ: لا يرجع فيما وهب لولده، وحديث النُّعْمَانِ حجَّةٌ على أبي حنيفةَ؛ لأنَّ الرَّسولَ ◙ أمره بالرُّجوعِ فيما وهبَ لابنِه، فإن قال: لم يكن قبض النُّعْمَانُ الهبة، فلذلك جاز لأبيه الرُّجوع فيها، فالجواب: أنَّ الهبةَ تلزم عندَ مالكٍ بالقبول(33)، ولا يُفتقر(34) في صحَّتها إلى القبض.
          ولو كان الحكم فيها يختلف بين(35) أنْ تكونَ مقبوضةً أو غيرَ مقبوضةٍ، لاستعلم النَّبيُّ صلعم الحال وفَصلَ بينهما، وأيضًا فإنَّ مجيئَه للنَّبِيِّ صلعم يشهده، يدلُّ على(36) أنَّه كان أقبضه، ولو لم يقبضه لم يكن لقوله ◙: (أَرْجِعْهُ) معنًى؛ لأنَّ(37) عندكم قبل القبض لا يلزمه(38) يرجع فيه، وليس لقوله حكمٌ.
          وحجَّةُ مالكٍ أنَّه لا يرجع إن استحدثَ(39) ابنه دينًا، فإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ حقَّ الغُرماءِ قد وجبَ في مالِ الابنِ؛ لأنَّهم إنَّما داينوه على ماله، فليس للأب أنْ يُبطلَ(40) حقوقَ غرماءِ ابنهِ، وكذلك البنتُ إنَّما(41) تزوَّجت بمالها(42) لأنَّ الزَّوج له معونةٍ فيه وكمال(43) في مال زوجته.
          وقد قال ◙: ((تُنكَحُ المرأةُ لِمَالِهَا))، فليس للأبِ أنْ يُبطلَ ما وجب للزَّوج مِنَ الحقوقِ في مال زوجته بأنْ يأخذَ ذلك مِنْها، وليس لغير الأبِ أنْ يقبضَ(44) عند مالكٍ وأكثر أهلُ المدينة، إلَّا أنَّ الأمَّ لها أنْ تقبضَ(45) عندهم ما وهبت لولدها إِذْا كان أبوهم حيًّا.
          هذا الأشهرُ عن مَالكٍ، وقد رُوِيَ عنه أنَّها لا يقبض(46) أصلًا ولا يجوز عند أهل المدينة أنْ تقبض(47) الأمُّ ما وهبَت(48) لهم(49) مِنْ ولدها؛ لأنَّ الهبةَ لليتيم على وجه القربة للهِ تعالى، فهي بمنزلةِ الصَّدقة عليه، ولا يجوز الرُّجوع في الصَّدقة؛ لأنَّها لله(50)، كما لا يجوز الرُّجوع في العتق والوقف وأشباهه، وعند الشَّافعيُّ لا يرجع أحدٌ في هبته إلَّا الوالد والجدُّ وقد رُوِيَ عن ابنِ وَهْبٍ أنَّ الجدَّ يقبض كالأبِ(51)، وعند الكوفيِّ لا يرجع فيما وهبه لكلِّ ذي رحمٍ محرمٍ بالنَّسب كالابن والأخ والأخت والعمِّ والعمَّة، وكلُّ مَنْ لو كان امرأةً لم يحلَّ له أنْ يتزوَّجها لأجل النَّسب.
          قال المؤلِّف: في(52) اشتراء النَّبيِّ صلعم البعير مِنْ عُمَرَ وهبته لابنه دليلٌ على ما بوَّب به(53) البخاريُّ مِنَ التَّسوية بين الأبناء في الهبة؛ لأنَّه ◙ لو سأل عُمَرَ أن يهب البعير لابنه عبدِ اللهِ لم يكن عدلًا بين بني عُمَرَ، فلذلك اشتراه ◙ ووهبه، ولو أشار صلعم على(54) عُمَرَ ليهبه(55) لابنه عبدِ اللهِ لبادر إلى ذلك(56).
          قال المُهَلَّب: في(57) اشتراء النَّبيِّ صلعم الجمل مِنْ عُمَرَ وهبته لابنه مِنَ الفقه أنَّ غير الأب لا تلزمه التَّسوية(58) فيما يهب بعض ولد الرَّجل كما يلزم الأب(59) في ولدِه، لما جبل الله النُّفوس عليه مِنَ الغضب عند أثرة الآباء بعض بنيهم دون بعضٍ، ولو لزمت التَّسوية(60) بين الأخوَّة مِنْ غيرِ الأبِ، كما لزمت مِنَ الأب لمَّا وهب النَّبيُّ صلعم أحدَ بني عُمَرَ دون إخوته.
          وقولُ البخاريِّ: ولا يشهد عليه معناه: الردُّ لفعل الأب إذا فضَّل بعضَ بنيه، وأنَّه لا يسع الشُّهود أنْ يشهدوا على ذلك مِنْ فعل الأب إذا تبيَّن منه الميل، كما لم يشهدِ الرَّسولُ صلعم على عطيَّة بَشِيْرٍ ابنه النُّعْمَانِ دون إخوته، وقال: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)، فكانَ ذلك سُنَّةً مِنَ النَّبيِّ صلعم ألَّا يَشْهَدَ على عطيَّةٍ يتبيَّن فيها الجور.


[1] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[2] في (ز): ((وقال)).
[3] في (ص): ((ذكر)).
[4] في (ص): ((رغيفًا)).
[5] قوله: ((بينهم)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((كانوا)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((فإن)).
[8] زاد في (ز): ((أنَّه)).
[9] في (ص): ((غير مال)) بتقديم وتأخير.
[10] قوله: ((اردده)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((فدلَّ)).
[12] في (ز): ((لم)).
[13] قوله: ((رَوَى داودٌ بن أبي هند، عن الشَّعبيِّ)) ليس في (ص).
[14] قوله: ((في)) ليس في (ز).
[15] في (ز): ((أمر ◙)).
[16] قوله: ((الشَّيء)) ليس في (ص).
[17] في (ز): ((وكانَ رسولُ اللهِ صلعم)).
[18] في (ز): ((لكنَّه)).
[19] قوله: ((من غيره)) ليس في (ز).
[20] زاد في (ز): ((أنْ)).
[21] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[22] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[23] في (ز): ((وأنَّ له)).
[24] قوله: ((مِنَ النَّاس، كذلك يجوز أنْ يعطيه مَنْ شاءَ مِنَ)) ليس في (ص).
[25] قوله: ((غيرها)) ليس في (ص).
[26] في (ز): ((فأبو)).
[27] في (ز): ((يجعل)).
[28] قوله: ((هل)) ليس في (ص).
[29] في (ص): ((التَّشريك والعطيَّة)).
[30] في (ز): ((يعتصر))، ومعنى يعتصر الأب: يأخذ قهرًا.
[31] في (ز): ((ولده)).
[32] في (ز): ((يستحدث)).
[33] في (ز): ((بالقولِ)).
[34] في (ز): ((يفتقد)).
[35] في (ز): ((مِنْ)).
[36] قوله: ((يدلُّ على)) ليس في (ص).
[37] في (ز): ((لأنَّه)).
[38] زاد في (ز): ((شيء)).
[39] قوله: ((إنِ استحدث)) ليس في (ص).
[40] في (ز): ((يتلف)).
[41] في (ز): ((إِذْا)).
[42] في (ز): ((لمالها)).
[43] في (ز): ((له معونة وجمال)).
[44] في (ز): ((يعتصر)).
[45] في (ز): ((تعتصر)).
[46] في (ز): ((تعتصر)).
[47] في (ز): ((تعتصر)).
[48] في (ز): ((وهبته)).
[49] في (ز): ((ليتيم)).
[50] في (ص) قوله: ((لله)) غير واضح.
[51] قوله: ((وقد روي عن ابن وهب أنَّ الجدَّ يقبض كالأب)) ليس في (ص).
[52] في (ز): ((في)).
[53] قوله: ((به)) ليس في (ص).
[54] قوله ((على)) ليس في (ز) ومكانها بياض، و المثبت مِنَ المطبوع، وضبطها في (ز) برفع كلمة ((عمر)).
[55] في (ز): ((أنْ يهبه)).
[56] في (ز): ((بذلك)).
[57] في (ز): ((وفي)).
[58] في (ز): ((المعدلة)).
[59] في (ز): ((للأب)).
[60] في (ز): ((المعدلة)).