-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب[لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالمَتَاعُ
وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: (كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَاشْتَرَاهُ(1) النَّبيُّ صلعم وَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ).
فيهِ المِسْوَرُ: (قَسَمَ النَّبيُّ صلعم أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيِّ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صلعم فانْطَلقْتُ فانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبيِّ صلعم(2)، فَقَالَ(3): ادْخُلْ، فادعُ لِي بلالًا(4): فَدَعَوْتُهُ(5)، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: خَبَأْنَا هَذَا لَكَ(6)، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ). [خ¦2599]
أمَّا كيف يقبضُ المتاعُ والهباتُ عند جماعةِ العلماءِ، بإسلامِ(7) الواهبِ لها إلى الموهوبِ له، وحِيَازة الموهوب له(8)، كركوبِ ابن عُمَرَ الجملَ، وكإعطاءِ(9) النَّبيِّ صلعم القباء لمَخْرَمَةَ وتلفيه بإزاره، وذَكرَ البخاريُّ في كتابِ الجِهَادِ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أَقْبَيَةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرةٍ بالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لمَخْرَمَةَ، فَجَاءَ مَخْرَمَةُ إِلَى النَّبيِّ صلعم فسَمِعَ صَوْتَهُ فَتَلَقَّاهُ بِهِ، واستَقْبَلَهُ بأزْرَارِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا المِسْوَرِ، خَبَأْتُ لَكَ هَذَا _مَرَّتَيْنِ_ وَكَانَ في خُلُقِهِ شِدَّةٌ))، وفي هذا مِنَ الفقهِ الاستئلاف لأهلِ اللِّسانة وغيرهم.
وقد اختَلفَ العلماءُ في الهباتِ، هل مِنْ شرطها الحِيازَةُ أَمْ لا؟ فقالت طائفةٌ: مِنْ شَرطِها الحِيازَةُ وألَّا(10) تتمَّ إلَّا بالقبضِ. رُوِيَ هذا عَنْ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وعُثْمَانَ وابنِ عَبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ(11) ومُعَاذِ بنِ جَبَلٍ وشُرَيْحٍ ومَسْرُوقٍ والشَّعْبِيِّ، وإليِّه ذهبَ الثَّوْرِيُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ، وقالوا: ليس للموهوبِ له مطالبةُ الواهبِ تَسِليمها(12) إليه؛ لأنَّه ما لم تقبض عِدَةٌ وعدها(13) يحسنُ الوفاء بها ولا يقضى به(14) عَلَيْهِ.
وقالت طَائِفَةٌ: تصحُّ الهبةُ بالكلامِ دونَ القبضِ، كالبيعِ تنعقدُ بالكلامِ، رُوِيَ هذا(15) عَنْ عليٍّ وابنِ مَسْعُودٍ والحَسَنِ(16) البَصْرِيِّ والنَّخَعِيِّ، وبه قالَ مالكٌ وأحمدُ وأبو ثَوْرٍ، إلَّا أنَّ أحمدَ(17) وأبا ثَوْرٍ قالا: للموهوبِ له المطالبةُ بِها في حياةِ الواهبِ(18)، فإنْ مات الواهبُ بطلت الهِبَةُ.
ومِنْ حجَّةِ أهلِ المقالةِ الأُولى: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ لابنِ عُمَرَ وَهُوَ رَاكِبٌ الجَمَلَ: هُوَ لَكَ))، فكانَ حُكْمُ الهِبات كُلِّهَا كذلك(19) لا تتمُّ إلَّا بقبضِ الموهوبِ له(20).
وَحجَّةُ الآخرينَ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ لابنِ عُمَرَ في الجَمَلِ(21): هُوَ لَكَ))، مَلَّكهُ إيَّاهُ، ولا يُمَلِّكُ النَّبيُّ صلعم شيئًا أحدًا إلَّا وهو مالكٌ لهُ(22) / ومستحقُّه، فكانَ لابنِ عُمَرَ المطالبةُ بِهَذا الجَمَلِ لَو(23) لمْ يرَكبهُ لحقه الَّذي تعيَّنَ فيه(24)، فوجب له طلبه، وكذلكَ دلَّ فِعْلهُ ◙ في القباءِ الَّذي تَلقَّى بِه مَخْرَمَةَ واسترضاهُ به قبلَ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ، أنَّه قد تعيَّنَ للمِسْوَرِ فيه حقٌّ وجبَ للمِسْوَرِ طَلبُه، على ما ذَهَبَ إِليه مالكٌ.
فإنْ قِيْلَ: فإِذْا تعيَّن في الهبةِ حقُّ الموهوبِ(25) له وجبَتْ لهُ(26) مُطَالبةُ الواهبِ في حَياتِه، فكَذَلك يَجُوزُ مُطالبته به بعد مماته كَسَائرِ الحقوقِ.
قِيلَ: هَذا هو القياسُ لولا حُكْمُ الصِّدِّيقِ ☺ بين ظهراني الصَّحابةِ وهمُ متواترون(27) حينَ وهبَ لابْنَتِه جِدادَ عشرينَ وسقًا مِنْ مالهِ بالغابةِ ولم تكن قبضته، وقالَ(28) لها: لو كُنتِ حُزتِيهِ كان(29) لكِ، وإنَّما هو اليومَ مالُ وارثٍ، ولمْ يُرو عَنْ أحدٍ مِنَ الصَّحابةِ أَنَّه أَنَكرَ(30) ذلكَ ولا ردَّ(31) عَلَيْهِ، فكَانَ هَذا دليًلا لصحَّةِ قولِ مالكٍ.
[1] في (ز): ((صعب اشتراه)).
[2] في (ز): ((شيئًا فانطلقت فانْطَلق أبي إلى النَّبيِّ صلعم)).
[3] زاد في (ز): ((لي)).
[4] في (ز): ((فادعه لي فقال)).
[5] زاد في (ز): ((لَهُ)).
[6] في (ز): ((لكَ هَذا)).
[7] في (ز): ((فبإسلامِ)).
[8] في (ز): ((لذلك)).
[9] في المطبوع: ((كإعطاء)).
[10] في المطبوع: ((لا))، وفي (ز): ((ولا)).
[11] قوله: ((وابن عمرَ)) ليس في (ص).
[12] في المطبوع: ((بتسلميها)).
[13] في (ز): ((وعده بها)).
[14] في المطبوع: ((بها)).
[15] في (ز): ((ذلك)).
[16] في (ز): ((وعن الحسن)).
[17] زاد في (ز): ((ابنُ حنبلٍ)).
[18] زاد في (ز): ((وبعدَ مماته وقالَ مالكٌ ليسَ له أنْ يطلبَ بها إلَّا في حياةِ الواهبِ)).
[19] قولهُ: ((كذلك)) ليس في (ص).
[20] في (ز): ((له)).
[21] قولهُ: ((في الجملِ)) ليس في (ص).
[22] قولهُ: ((لَهُ)) ليس في (ص).
[23] قولهُ: ((لَو)) ليس في (ص).
[24] قولهُ: ((فِيه)) ليس في (ز).
[25] في (ز): ((للموهوبِ)).
[26] في (ز): ((بِه)).
[27] في (ز): ((متوافرون)).
[28] في (ز): ((فقالَ)).
[29] في (ز): ((لكان)).
[30] زاد في (ز): ((قوله)).
[31] في (ز): ((رده)).