شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا وهب دينًا على رجل

          ░21▒ بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا لَهُ(1) عَلَى رَجُلٍ
          وَقَالَ شُعْبَةُ عَنِ(2) الحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ، وَوَهَبَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ، وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أو لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ(3))، وَقَالَ جَابِرٌ: (قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبيُّ صلعم الغُرَمَاءَ(4) أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي).
          ذَكَرَ الحَدِيْثَ جَابِرٌ(5) [خ¦2601]
          لا خلاف بين العلماءِ أنَّ مَنْ كانَ عَلَيْهَ دينٌ لرَجلٍ فوهبَهُ له ربُّه أو أبرأه منه وقبلَ البراءَة، أنَّه لا يحتاجُ فيه إلى قبضٍ؛ لأنَّه مقبوضٌ في ذمَّته، وإنَّما يحتاجُ في ذلك إلى قبولِ الَّذي عَلَيْهِ الدَّينِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم سألَ غرماءُ أبي جابرٍ أنْ يَقبِضُوا ثمرَ(6) حائطه ويحلِّلوه مِنْ بقيَّةِ دينه، فكان ذلك إِبراءٌ لذمَّةِ أبي جابرٍ لو رضَوا بما دعاهم إِليه النَّبيُّ صلعم ولم يكن يعرف ذلك إلَّا بقولهم: قد قَبِلنَا(7) ورضِينا، فلمْ يتمَّ التَّحلُّل في ذلك إلَّا بالقولِ.
          واختَلفُوا إِذَا وهبَ دينًا له على رجلٍ لرجلٍ آخر، فقالَ مالكٌ: تجوزُ الهِبَةُ إِذَا سلَّمَ(8) إليه الوثيقةَ بالدَّينِ، وأحلَّه فيه محلَّ نفسهِ وإنْ لمْ تكن له وثيقةٌ، وأشهدَ على ذلك وأعلنَ(9)، فهو جائزٌ.
          وقالَ أبو ثَوْرٍ: الهبةُ جائزةٌ أَشِهدَ أو لمْ يشهد إذا تقادرا(10) على ذلك، وقالَ الكوفيُّون والشَّافعيُّ: الهبةُ غيرُ جائزةٍ؛ لأنَّها لا تجوزُ عندهم إلَّا مقبوضةً.
          وقد تَقدَّمَ في بابِ كيفَ يُقبضُ المتاعُ مذاهبَ العُلمَاءِ في قبضِ الهِبَات [خ¦2599]، والحجَّةُ لمالكٍ وأبي ثَوْرٍ: أنَّهم جعلوا الموهوبَ له يحلُّ محلَّ الواهبِ في ملكِ / الدَّينِ، ويتَنَزَّلُ(11) منزلتهُ في اقتضَائِه، ولمَّا أجمعوا أنَّه يجوزُ للرَّجلِ أنْ يحيلَ الرَّجلَ على مَنْ له دينٌ، كذلكَ يجوزُ له أنْ يجعلَ ماله مِنَ المُطَالبَةِ بدينه على رجلٍ لرجلٍ آخر يحلُّه محلَّهُ، ويُنزِلهُ مَنزلته إِنْ شاءَ اللهُ، واللهُ الموفِّقُ.(12)


[1] قولهُ: ((له)) ليس في (ز).
[2] قولهُ: ((شعبة عن)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((وليتحلَّله منه)).
[4] في (ز): ((غرماءه)).
[5] في (ز): ((وذكرَ حديثُ جابرَ هذا)).
[6] في (ز): ((يقبلوا ثمرة)).
[7] زاد في (ز): ((ذلكَ)).
[8] في (ز): ((أسلَّم)).
[9] في (ز): ((وأشهد له بذلك فأعَلنَ)).
[10] في (ز): ((تقارا)).
[11] في (ز): ((وينزلُ)).
[12] في (ز): ((وينزل منزلته)).