-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب[لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَتَلْبَسْها(1) يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ، فَقَالَ(2): إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأَعْطَى(3) النَّبِيُّ صلعم عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ: أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟! فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا) الحديثَ. [خ¦2612]
وفيهِ ابنُ عُمَرَ: (أَتَى النَّبيُّ صلعم فَاطِمَةَ، فَلَمْ(4) يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ فَاطِمَةُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا، فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، فَأَتَاهَا عَلِيٌّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا(5)، فقَالَتْ(6): لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: تُرْسِلِي بِهِا(7) إِلَى فُلَانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ). [خ¦2613]
وفيهِ عَلِيٌّ: (أُهْدِيَ إِلَى(8) النَّبيِّ صلعم حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي). [خ¦2614]
هديةُ ما يُكره لبسه مباحةٌ؛ لأنَّ ملكه جائزٌ، ولصاحبه التَّصرُّفُ فيه بالبيع والهبة، مِمَّنْ(9) يجوز له(10) لباسه مثل النِّساء والصِّبيان، وإنَّما كره مِنَ الحرير لباسه للرِّجال خاصَّةً دون ملكه.
قالَ المُهَلَّبُ: وإنَّما كره النَّبِيُّ الحرير لابنته؛ لأنَّها مِمَّن يرغب لها في الآخرةِ كما يرغب(11) لنفسه، ولا يرضى لها تعجيل طيباتها في الحياة(12) الدُّنيا, فدلَّ هذا على(13) أنَّ النَّهي عنِ الحريرِ إنَّما هو مِنْ جهةِ السَّرف.
لأنَّ الحديث الَّذي(14) يُروى عنِ النَّبيِّ صلعم في تحريم الحرير قد سألتُ عنه أبا مُحَمَّدٍ الأَصِيْلِيَّ، وأوقفته(15) على لفظة حرامٌ، فقال لي: لا تصحُّ لفظة حرامٌ البتَّة، فإنْ(16) صحَّت فإنَّما معناها حرامٌ تحرِّمه(17) السُّنَّة، وحرامٌ دون حرامٍ، وهو كقوله ◙: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ)).
وفي ذلك الحديث حلٌّ لإناثها، فقد كرهه لابنته وهو حلالٌ، فكذلك كرهه للرِّجال مِنْ أجلِ السَّرفِ، وقوله في حديث عُمَرَ(18) (مَا لِي وللدُّنْيَا) دليلٌ قاطعٌ.
وقوله: (إنَّما يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ)، فإنَّما(19) يريدُ بذلك، والله أعلم، أَنَّها لباسُ الكفار في الدُّنيا ومَنْ لا حظَّ له في الآخرة، فَنَهى ◙ عن مشابهتهم واستعمال زيِّهم، والله أعلم، وسأستقصي مذاهب العلماء في هذه المسألة في كتاب اللِّباس إن شاء الله [خ¦5840].
وقال أبو عبدِ اللهِ أخو المُهَلَّبِ: وقول عَلِيٍّ: / (فَرَأَيْتُ الغَضَبِ في وَجْهِهِ) يدلُّ على(20) أنَّ النَّهي عنِ الحرير على غير التَّحريم، وإنَّما هو على الكراهةِ(21)، ولو كان تحريمًا لما عرَفَ عليٌّ الكراهة إلَّا مِنْ نهيه لا بدليلٍ مِنْ وجهه.
وقوله: (لَا يَنْبَغي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ) دليلٌ آخر، ولو كان حرامًا لكان المتَّقي فيه والمسيء فيه(22) واحدًا، ولكنَّه كما قال الله تعالى في المتعة: {حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ}[البقرة:241]،{حَقًّا(23) عَلَى المُحْسِنِينَ}[البقرة:236].
قال المؤلِّفُ: وحملت(24) طائفةٌ الآثار المرويَّة عنِ النَّبيِّ صلعم في النَّهي عن لباس الحرير على التَّحريم(25)، ولم يأتِ عنه ما يعارضها إلَّا ما يخصُّها مِنْ جوازِ لباسه في الحربِ وعند التَّداوي، وما عدا هذين الوجهين فباقٍ على التَّحريمِ ومَنْ جعلَ تحريم الحرير كتحريم كلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباع، فذلك دليلٌ على التَّحريم(26)؛ لأنَّ جمهورَ الأمَّة على أنَّ تحريم كلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ على التَّحريم البيِّن الَّذي هو ضدُّ التَّحليل، فكيف يحتجُّ هذا القائل بما يخالف(27) فيه أكثر الأمَّة؟
[1] في (ز): ((فلبستها)).
[2] في (ز): ((قال)).
[3] قوله: ((فأعطى)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((فلما)).
[5] في (ز): ((ذلك لها)).
[6] في (ز): ((قالت)).
[7] في (ز): ((به)).
[8] في (ز): ((لي)).
[9] في المطبوع: ((فمَنْ)).
[10] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((يرغبها)).
[12] في (ز): ((حياتها)).
[13] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[14] قوله: ((الَّذي)) ليس في (ص).
[15] في (ز): ((ووافقته)).
[16] في (ز): ((وإنْ)).
[17] في (ص): ((تحريم)).
[18] في (ز): ((ابن عمر)).
[19] في (ز): ((وإنَّما)).
[20] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[21] في (ز): ((الكراهية)) في الموضعين.
[22] قوله: ((فيه)) ليس في (ز).
[23] في (ز): ((وحقًّا)).
[24] في (ص): ((وجعلت)).
[25] قوله: ((على التَّحريم)) ليس في (ص).
[26] قوله: ((ومَنْ جَعلَ تحريم الحرير كتحريم كلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، فذلك دليلٌ على التَّحريم)) ليس في (ز).
[27] في (ز): ((يخالفه)).