-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب[لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ أَوْ رَجُلٌ لِجَمَاعَةٍ جَازَ(1)
فيهِ مَرْوَانُ وَالمِسْوَرُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم حِينَ(2) جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: اخْتَارُوا(3) إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، فَاختَارُوا السَّبْيَ) الحديثَ. [خ¦2607] [خ¦2608]
قال المؤلِّف: أمَّا قولُ البخاريِّ: في(4) باب إذا وهب جماعةٌ لقومٍ، فإنَّ أصحاب النَّبيِّ صلعم وهبوا هَوَازِنَ السَّبي وهو مشاعٌ؛ لأنَّ هَوَازِنَ لم يقسموه بينهم، ولا حاز كلُّ واحدٍ منهم أهله إلَّا بعد أنْ حصل في ملكهم، وبعد أن نفذت(5) هبة أصحابِ النَّبيِّ صلعم لهم في السَّبي، ولم يكن لأحدٍ منهم رجوعٌ في شيءٍ مِنْ ذلك؛ لأنَّهم طيَّبوا هبتهم، وأمضوها على شرط ألَّا يقبلوا العِوَضَ مِنَ النَّبيِّ صلعم فيها، فهذا يردُّ قول أبي حنيفةَ أنَّ هبة المشاع الَّذي تتأتَّى فيه القسمة لا تجوز؛ لأنَّ هَوَازِنَ إنَّما حازوا أهلهم بعد تملُّكهم لهم، فهذا هبة الجماعة للواحد(6).
وأمَّا قول البخاريِّ في التَّرجمة: أو رجلٌ لجماعةٍ فإنَّ أصحاب النَّبيِّ صلعم وإن كانوا قد طابت نفوسهم بهبة السَّبي، فإنَّما فعلوا ذلك مِنْ أجل شفاعة النَّبيِّ صلعم عندهم فيه، وأنَّه وعد بالعوض مَنْ لم تَطِبْ نفسه بالهبة، فكأنَّه هو الواهب إذ كانَ السَّبب في الهبة، وأيضًا فإنَّه ◙ كانَ له حقٌّ في جملة السَّبي، فصحَّ قول البخاريِّ في جواز هبة الواحد للجماعة.
وأمَّا قوله: (مَقْسُومًا أَوْ غَيْرَ مَقسُومٍ)، فإنَّما أرادَ أنَّ المشاع والمقسوم سواءٌ في جواز الهبة، فلذلك ما ينقسم وما لا ينقسم سواءٌ في جواز الهبة(7).
[1] في (ز): ((لجماعة مقسومًا وغير مقسوم)).
[2] قوله: ((حين)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((فاختاروا)).
[4] قوله: ((في)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((حصلت)).
[6] في (ز): ((للجماعة)).
[7] قوله: ((فلذلك ما ينقسم وما لا ينقسم سواء في جواز الهبة)) ليس في (ص).