شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قبول الهدية من المشركين

          ░28▒ بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ
          وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ صلعم بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ _أَوْ جَبَّارٌ_ فَقَالَ: أَعْطُوهَا هَاجَرَ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ). وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: (أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صلعم بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا(1)، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ).
          وفيهِ أَنَسٌ: (أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلعم جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ(2) بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ في الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا). [خ¦2615]
          وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ(3): (أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى للنَّبِيِّ ◙(4)).
          وفيهِ أَنَسٌ: (أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلعم شَاةً مَسْمُومَةً فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بها(5)، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا في لَهَوَاتِ النَّبِيِّ صلعم). [خ¦2617]
          وفيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بَكْرٍ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ثَلاَثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ فَعُجِنَ(6)، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ(7) بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً _أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً(8)؟_ قَالَ: لَا، بَلْ(9) بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ النَّبيُّ صلعم(10) شَاةً، فَصُنِعَتْ، وأَمَرَ الرَّسُولُ(11) بِسَوَادِ البَطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللهِ مَا في الثَّلاثينَ والمائةِ(12)، إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبيُّ لَهُ(13) حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَّأَ لَهُ(14)، فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ(15)، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، فَفَضَلَتِ القَصْعَتَانِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى البَعِيرِ) أو كما قال(16). [خ¦2618]
          وثبت(17) عَنِ النَّبِيِّ صلعم بهذه الآثار وغيرها أنَّه قبل هدايا المشركين، وأكثر العلماء على أنَّه لا يجوز ذلك لغير النَّبِيِّ صلعم مِنَ الأمراءِ(18) إذ(19) كانَ قبولها منهم على جهة الاستبداد بها دون رعيتَّه؛ لأنَّه إنَّما أُهدي له(20) ذلك مِنْ أجلِ أنَّه أميرُ الجيش(21)، وليس النَّبيُّ صلعم في ذلك كغيره؛ لأنَّه مخصوصٌ بما أفاءَ اللهُ عليهِ مِنْ أموال الكفَّار مِنْ غير قتالٍ.
          وقد اختلف العلماء في هدايا المشركين، فقال ابنُ حَبِيْبٍ: ما أهداه الحربيُّ(22) إلى والي الجيش كان الوالي الأعظم أو مَنْ(23) دونه فهو مَغَنَمٌ؛ لأنَّه لم ينله إلَّا بهم، وفيه الخمس، وهو قول الأوزاعيِّ ومُحَمَّدٍ بنِ الحَسَنِ، قال ابنُ حَبِيْبٍ: وسمعت أهل العلم يقولون: إنَّما والي الجيش في سهمانه كرجلٍ منهم له ما لهم وعليه ما عليهم. وقال أبو يوسف: ما أُهدي إلى والي الجيش فهو له خاصَّةً، وكذلك ما يُعطاه الرَّسُولُ، وقال مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ: ولو أهدى العدوُّ إلى رجلٍ مِنَ المسلمين ليس بقائدٍ ولا أميرٍ هديَّةً(24)، فلا بأسَ أنْ يأخذها، وتكون له دون أهل(25) العسكر وهو قول الأوزاعيِّ وابنِ القَاسِمِ صاحب مالكٍ.
          فإن قيل: فقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلعم: ((أنَّ عِيَاضَ بنَ حِمَارٍ أَهْدَى إِلَى النَّبيِّ صلعم هَدِيَّةً _أَوْ نَاقَةً_ فَقَالَ: أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: لَا، فَلَمْ يَقْبَلْهَا، وَقَالَ: إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبَدِ المُشْرِكِيْنَ))، رواه شُعْبَةُ(26) عن قَتَادَةَ عن أبي العلاءِ يَزِيْدِ بنِ عبدِ اللهِ عن(27) عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ، وهذا معارضٌ لما رُوِيَ / عنِ الرَّسول صلعم مِنْ قبولِ هدايا المشركين، فهو ناسخٌ لها.
          قيل: يحتمل أن يكونَ تركَ قبول هديَّته لما في ذلك(28) مِنَ التَّأنيس والتَّحابِّ، ومَنْ حادَّ اللهَ وشاقَّه حُرِّم على المؤمنين موالاته، ألا ترى أنَّه ◙ جعلَ عِلَّة ردِّها لما لم يسلم، وقد روى مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ قالَ: ((جَاءَ مُلَاعِبُ الأَسِنَّةِ إِلَى النَّبِيِّ صلعم بِهَدِيَّةٍ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبيُّ صلعم الإِسْلَامَ(29) فَأَبَى أْن يُسْلِمَ، فَقَالَ ◙: فَإنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ)).
          فدلَّ هذا الحديث على مثل ما دلَّ عليه حديث عِيَاضٍ، وبان به أنَّ قبول النَّبيَّ صلعم هديَّة مَنْ قبل هديَّته مِنَ المشركين إنَّما كان على وجه التَّأنيس له(30) والاستئلاف، ورجاء إنابتهم إلى الإسلام، ومَنْ يئس مِنْ إسلامه منهم ردَّ هديَّته.
          وقال الطَّبَرِيُّ: قبول النَّبيِّ صلعم هدايا المشركين إنَّما كان نظرًا منه للمسلمين وعودًا بنفعه عليهم، لا إيثارًا منه نفسه به دونهم، وللإمام قبول هدايا أهل الشِّرك وغيرهم، إذا كان ما يقبله مِنْ ذلك للمسلمين، وأمَّا ردُّه(31) هديَّة مَنْ ردَّ هديَّته منهم، فإنَّما كان ذلك مِنْ أجلِ أنَّه أهداها له في خاصَّة نفسه، فلم يرَ قبولها، تعريفًا منه لأئمَّة أُمَّته مِنْ بعده أنَّه ليس له قبول هديَّة أحدٍ لخاصَّة نفسه.
          ويبيِّنُ(32) ذلك ما رواه نُعَيْمُ(33) بنُ عَوْفٍ عن الحَسَنِ قال: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلعم يُقَالُ لَهُ: عِيَاضٌ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلعم صَدَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَدِيَّةٍ(34)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم: (أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فإنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا زَبَدَ المُشْرِكِيْنَ). قال الحَسَنُ: الزَّبد: الرِّفد، ذكره ابنُ سَلَامٍ)).
          قال الطَّبَرِيُّ: فإنْ ظنَّ ظانٌّ أنَّ قوله ◙: ((لَا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ مُشْرِكٍ))، وأنَّ ما رواه عَطَاءٌ عن جابرٍ عنِ النَّبِيِّ صلعم أنَّه قالَ: ((هَدَايَا الإِمَامِ غُلُولٌ))، أنَّ ذلك على العموم، فقد ظنَّ خطأً، وذلك أنَّه لا خلافَ بينَ الجميع(35) أنَّ اللهَ تعالى قد أباحَ للمسلمين أموالَ أهلِ الشِّرك بالقهر والغلبة لهم بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ(36)}الآية[الأنفال:41]، فهو بطيب أنفسهم لا شكَّ أحلى وأطيب.
          والدَّليل على صِحَّة قوله(37) ما رواه شُعْبَةُ عن عَلِيِّ(38) بنِ زَيْدٍ عن أبي المتوكِّلِ النَّاجِيِّ عن أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ: ((أنَّ مَلِكَ الرُّوْمِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ جَرَّةً مِنْ زَنْجَبِيْلٍ، فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلعم بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَأَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ قِطْعَةً)).
          وما رواه قُرَّةٌ عَنِ الحَسَنِ قَالَ: ((أَهْدَى أُكَيْدِرُ دَوْمَةَ الجَنْدَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم جَرَّةً فِيْهَا مَنٌّ، وَبِالنَّبِيِّ(39) صلعم(40) وَأَهْلِهِ إِلَيْهَا حَاجَةٌ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَمَرَ طَائِفًا فَطَافَ بِهَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُدْخِلُ يَدَهَ فَيَخْرُجُ فَيَأْكُلُ، فَأَتَى عَلَى خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ القَوْمُ مَرَّةً مَرَّةً(41)، وَأَخَذْتُ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: كُلْ وَأَطْعِمْ أَهْلَكَ)).
          وأهدى البونُ(42) ملك الرَّوم إلى مَسْلَمَةَ بنِ عبدِ(43) الملكِ لؤلؤتين وهو بالقسطنطينيَّة، فشَاورَ أهل العلم مِنْ ذلك الجيش فقالوا(44): لم يهدها إليك إلَّا لموقعك مِنْ هذا الجيش(45)، فنرى أنْ تبيعها وتقسم ثمنها على هذا الجيشِ، فثبت بفعلِ النَّبيِّ صلعم وقول أهل العلم مِنْ(46) بعده أنَّ الَّذي كان مِنْ ردِّ رسولِ اللهِ صلعم هديَّةَ مَنْ ردَّ مِنَ المشركين كانَ لما وصفَ لك(47)، إذ مِنَ المحالِ اجتماعُ الرَّدِّ والقبول في الشَّيء الواحدِ والحال الواحد(48)، فبان أنَّ سببَ قبوله ◙ ما قبل غير سبب ردِّه ما ردَّ منه.
          فإن قيل: إنَّ آخر فعله(49) كان ناسخًا للآخر. قيل له: لو كان كذلك لكان مبيِّنًا، وكان على النَّاسخ(50) دليلٌ مفرقٌ بينه وبين المنسوخ، إذ غير جائزٍ أن يكون شيءٌ مِنْ علم(51) الله تعالى غير معلومٍ الواجب منه(52) على عباده إمَّا بنصٍّ منه(53)، أو دلالةٍ(54) منصوبةٍ لهم(55) على اللازم فيه.
          فبانَ بهذا أنَّ سبيل الأئمَّة القائمين بعد النَّبيِّ صلعم بأمر الأُمَّة سبيله ◙ في أنَّ مَنْ أهدى إليه ملكٌ مِنْ ملوك أهلِ الحرب هديَّةً فله قبولها، وصرفها حيث ما(56) جعل الله ما حول المسلمين بغير إيجافٍ منهم عليه بخيلٌ ولا ركابٌ.
          وإنْ كان / الَّذي أُهدي إليه وهو منتحٍ(57) مع جيشٍ مِنَ المسلمين بعقدة دارهم محاصرًا لهم، فله قبوله وصرفه فيما جعل الله مِنْ أموالهم مصروفًا فيما نيل بالقهر والغلبة لهم، وذلك ما أوجفوا عليه بالخيل والركِّاب، كالَّذي فَعَلَ النَّبِيُّ صلعم بأموال قريظة إذ نزلوا على حكم سَعْدٍ لمَّا نزل رسول الله صلعم وأصحابه محاصرين لهم.
          قال المُهَلَّبُ: في حديث أبي حُمَيْدٍ: مكافأة المشرك على هديَّته؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم أُهدي له بردةً(58).
          وفيه جواز تأمير المسلمين المشرك(59) الذِّمِّيَّ(60) على قومه لما في ذلك مِنْ طوعهم له وانقيادهم.
          قال الطَّبَرِيُّ: كانَ صاحب أيلةَ مِنْ أهلِ الجزيةِ بالصُّلح الَّذي جرى بينه وبين النَّبيِّ صلعم.
          قالَ المُهَلَّبُ: وفيه تولية البحر، وأنَّه عملٌ مِنَ الأعمال، وفيه جواز نسبة العمل(61) إلى مَنْ أمر به لقوله ◙: ((وَكَتَبَ لَهُ(62) بِبَحْرِهِمْ))، وهو ◙ لم يكتب كما قال: رَجَمَ رسولُ الله صلعم، وإنَّما أمرَ بذلك.
          وفي قبول الشَّاة المسمومة دليلٌ على أكل طعام مَنْ يحلُّ أكل طعامه دون أن يسأل عن أصله ولا يحترس مِنْ حيثُ إن كان فيه مع جواز ما قد ظهر إليه مِنَ السُّمِّ، فدلَّ ذلك على حمل الأمور على السَّلامة حتَّى يقومَ دليلٌ على غيرها، وكذلك حكم ما أبيع(63) في سوق المسلمين هو محمولٌ على السَّلامة حتَّى يتبيَّن خلافها.
          وفي حديث المشرك المُشْعَان جواز قبول هدايا المشركين، وقد تقدَّم كثيرٌ منه(64) في كتاب البيوع في(65) باب الشِّراء والبيع مِنَ(66) المشركين وأهل الحرب [خ¦2216].
          وفيه: المواساة بالطَّعام عند المسغبة والشِّدَّة وتساوي النَّاس في ذلك، وفي أكل أهل الجيش مِنَ الكبد على قلَّته علامةٌ باهرةٌ مِنْ علامات النُّبوَّة، وآيةٌ قاهرةٌ مِنْ آياتِ النَّبيِّ صلعم.


[1] في (ز): ((بردة)).
[2] قوله: ((محمَّد)) ليس في (ز).
[3] قوله: ((عن أنس)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((أُهدي للنَّبيِّ ◙)) ليس في (ز).
[5] قوله: ((فجيء بها)) ليس في (ز).
[6] في (ص): ((للعجن)).
[7] قوله: ((طويل)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَمْ هِبَةً)).
[9] في (ص): ((هبة قل بل)).
[10] قوله: ((النَّبيُّ صلعم)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((ثُمَّ أمر)).
[12] في (ز): ((المائة والثَّلاثين)).
[13] في (ز): ((قد حزَّ له النَّبيُّ صلعم)).
[14] في (ز): ((خبَّأها له)).
[15] قوله: ((فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ)) ليس في (ص).
[16] قوله: ((أو كما قال)) ليس في (ز).
[17] في (ز): ((وثبت)).
[18] صورتها في (ز):((الأمر أنَّه)).
[19] في (ز): ((إذا)).
[20] في (ز): ((إليه)).
[21] في (ز): ((رعيَّة)).
[22] في (ز): ((حربيّ)).
[23] قوله: ((مَنْ)) ليس في (ص).
[24] قوله: ((هديَّة)) ليس في (ص).
[25] قوله: ((أهل)) ليس في (ص).
[26] في (ز): ((سعيد)).
[27] في (ز): ((وعن)).
[28] في (ز): ((قبولها)).
[29] قوله: ((الإسلام)) ليس في (ص).
[30] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[31] في (ص): ((رد)).
[32] في (ز): ((يبين)).
[33] قوله: ((نعيم)) ليس في (ز).
[34] في (ز): ((بهديته)).
[35] زاد في (ز): ((في)).
[36] قوله: ((مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)) ليس في (ص).
[37] في (ز): ((قوله)).
[38] قوله: ((علي)) ليس في (ص).
[39] في المطبوع: ((بالنَّبيِّ)).
[40] زاد في (ز): ((والله)).
[41] في (ز): ((مرَّة)) لم يتكرر.
[42] في (ص): ((النُّور)).
[43] في (ز): ((عبد)).
[44] في (ص): ((ذلك الحسن فقال)).
[45] في (ص): ((المجلس)).
[46] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[47] في (ز): ((وصفت)).
[48] في (ز): ((الواحدة)).
[49] في (ز): ((إنْ أحد فعليه)).
[50] في (ز): ((النَّاس)).
[51] في (ز): ((حكم)).
[52] في المطبوع: ((عنه)).
[53] في (ز): ((عليه)).
[54] في (ز): ((لأدلَّة)).
[55] قوله: ((لهم)) ليس في (ص).
[56] قوله: ((ما)) ليس في (ز).
[57] في (ص): ((منتح)) غير واضحة.
[58] في (ز): ((بردًا)).
[59] في (ز): ((المسلم للمشرك)).
[60] قوله: ((الذِّمِّيِّ)) ليس في (ص).
[61] في (ز): ((الفعل)).
[62] في (ز): ((لهم)).
[63] في (ز): ((ابتيع)).
[64] في (ز): ((من معناه)).
[65] قوله: ((كتاب البيوع في)) ليس فيالمطبوع و(ص).
[66] في (ز): ((مع)).