-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب[لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ
فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ صلعم). [خ¦2574]
وفيهِ ابنُ عَبَّاسٍ: (أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ _خَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ_ إِلَى النَّبِيِّ صلعم، أَقِطًا وَسَمْنًا وَضَبًّا(1)، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلعم مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ(2) تَقَذُّرًا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ)(3). [خ¦2575]
وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ). [خ¦2576]
وفيهِ أَنَسٌ: (أُتِيَ النَّبِيُّ صلعم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ). [خ¦2577]
وفيهِ أُمُّ عَطِيَّةَ: (دَخَلَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ(4) شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لاَ، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ التي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا). [خ¦2579]
قد رُوِيَ عن مالكٍ(5) في حديث الضَّبِّ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَ ابنَ عبَّاسٍ وَخَالدَ بنَ الوَلِيْدِ بأكلِ الضَّبِّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَا لَهُ: أَلَا(6) تَأْكُلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَال: إِنِّي َيْحُضُرُني مِنَ اللهِ حَاضِرَةٌ _يَعْنِي المَلَائِكَةُ الَّذِينَ يُنَاجِيْهِمْ_ وَرَائِحَةُ الضَّبِّ ثَقِيلَةٌ))، فلذلك تقذَّره ◙ خَشْية أنْ يؤذي الملائكة بريحه، في(7) هذا مِنَ الفقه أنَّه يجوز للإنسان أنْ يتقذَّر ما ليس بحرامٍ عليه لقلَّة عادته بأكله ولذمِّه(8)، وإنَّما كانَ النَّبِيُّ صلعم لا يأكلُ الصَّدقةَ؛ لأنَّها أوساخُ النَّاسِ، وأخذُ الصَّدقةِ منزلةُ ضِعةٍ لقوله ◙: ((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى))، والأنبياء ‰ منزَّهون عن مواضع(9) الضِّعةِ والذِّلَّة، وأيضًا فلا تحلُّ الصَّدقةُ للأغنياء، وقد عدَّد الله تعالى على نبيه ◙ أنَّه وجدَه عائلًا فأغناه، فلهذا كلِّه حُرِّمت عليه الصَّدقةُ.
وقوله ◙ في لحمِ بَرِيْرَةَ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)، وقوله: (قَدْ بَلَغَت مَحِلَّهَا)، فإنَّ الصَّدقةَ يجوز فيها تصرُّف الفقير بالبيع والهديَّة وغير ذلك لصحَّة ملكه لها، فلمَّا أهدتها بَرِيْرَةَ إلى بيت مولاتها عائشةَ حلَّت لها وللنَّبِيِّ صلعم، وتحوَّلت عن معنى الصَّدقة لملك المتصدِّق عليه بها، ولذلك قال ◙: ((وَهِيَ لَنَا مِنْ قِبَلِها هَديَّةٌ، وقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا))، أي(10) صارت حلالًا بانتقالها(11) مِنْ بابِ الصَّدقةِ إلى باب الهديَّةِ؛ لأنَّ الهديَّةَ جائزٌ أنْ يثيب عليها بمثلها وأضعافها على المعهود منه ◙، وليس ذلك شأن الصَّدقةِ، وقد تقدَّمت هذه المعاني في موضع(12) آخر [خ¦1446] [خ¦1494].
[1] في (ز): ((وأضبًّا)).
[2] في (ز): ((الأضبُّ)).
[3] في (ز): ((وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. الحديث)).
[4] في (ز): ((وقال أعندكم)).
[5] في (ز): ((قد رَوَى مالك)).
[6] في (ز): ((ولا)).
[7] في (ز): ((وفي)).
[8] في (ز): ((أو لوهمه)).
[9] في (ز): ((منازل)).
[10] زاد في (ز): ((قد)).
[11] في (ص): ((بأنَّها لها)).
[12] في (ز): ((مواضع)).