-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب[لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ، وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
وقَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا(1)}[النِّساء:4](2).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ، وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: لَا يَرْجِعَانِ. (وَاسْتَأْذَنَ النَّبيَّ صلعم نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِ عَائِشَةَ).
وَقَالَ(3): (العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ)، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَبِي لي بَعْضَ صَدَاقِكِ، أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ غَلَبَها(4)، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ في شيءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ} الآيةَ(5)[النِّساء:4].
فيهِ عَائِشَةُ: (لَمَّا ثَقُلَ النَّبيُّ صلعم فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ) الحديثَ. [خ¦2588]
وفيهِ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (العَائِدُ في هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ). [خ¦2589]
اختلف العلماءُ في الزَّوجين يهبُ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه، فقال جمهور العلماء: ليس لواحد منهما أنْ يرجعَ فيما يعطيه الآخر(6)، هذا قول عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ والنَّخَعِيِّ وعَطَاءٍ ورَبِيْعَةَ، وبه(7) قال مالكٌ والَّليْثُ والثَّوْرِيُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ، وفيها قولٌ آخر، وهو أنَّ لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أنْ يرجع فيما أعطاها، رُوِيَ هذا عن شُرَيْحٍ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ.
قال الزُّهْرِيُّ: ما رأيت القضاة إلَّا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الرَّجل فيما وهب لامرأته.
وروى عبدُ الرَّزَّاقِ عنِ الثَّوْرِيِّ، عن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانيِّ قال: كتبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أنَّ النِّساءَ يعطينَ رغبةً ورهبةً، فأيَّما امرأةٍ أعطت زوجها فشاءَت أنْ ترجِع رجَعت، والقول الأوَّل أحسن لقوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا} الآية(8)[النِّساء:4]، ورُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ ☺ أنَّه قال: إذا اشتكى أحدُكم فَلْيَسأل امرأته ثلاثةَ دراهمٍ، ويشتري بها عسلًا، ويأخذ مِنْ ماءِ السَّماءِ فيتداوى به، فيجمع هنيئًا مريئًا وماءً مباركًا، فلو كان لهنَّ فيه رجوعٌ لم يكن هنيئًا مريئًا، ألا ترى(9) ما وهبه أزواج النَّبيِّ صلعم له مِنْ أيَّامهن ولياليهنَّ، وأنَّه(10) يمرض في بيت عائشةَ، لم يكن لهنَّ فيه رجوعٌ؛ لأنَّه كانَ عن طيبِ نفسٍ منهنَّ، لا عن عوضٍ.
واختلفوا فيما وهبَ(11) أحد الزَّوجين لصاحبه، هل يحتاج إلى حيازةٍ وقبضٍ؟ فقال ابنُ أبي ليلى والحَسَنُ البَصْرِيِّ: الصَّدقة جائزةٌ وإنْ لم يقبضها، وقال النَّخَعِيُّ وقَتَادَةُ: ليس بين الزَّوجين حيازةٌ. وقالَ ابنُ سِيرِينَ وشُرَيْحٌ ومَسْرُوقٌ والشَّعْبِيُّ: لا بدَّ في ذلك مِنَ القبضِ، وهو قول الثَّوْرِيِّ، والكوفيِّين والشَّافعيِّ ورواية(12) أَشْهَبُ عن مالكٍ.
قال مالكٌ: إنَّ ما وهب الرَّجل لامرأته، والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان، إنَّه حوزٌ ضعيفٌ لا يصحُّ، وله قولٌ آخر، روى ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ في «العتبية» في الرَّجلِ يهب لامرأته خادمًا ولا يخرجها عن البيت الَّذي هما فيه، ويهبها(13) دارًا يسكناها(14)، أو تهب له(15)، أنَّ ذلك جائزٌ للمرأة.
وروى عيسى عن ابنِ القَاسِمِ في الرَّجل يهب لامرأته دارًا سكناها(16)، ثمَّ يسكنان بعد ذلك فيها، أنَّ للمرأة أن تفعل(17) مثل ذلك، / ففرق بينهما، قال: إذا كان الزَّوج الواهب فالصَّدقة غير تامَّةٍ؛ لأنَّ عليه أن يسكن زوجته، فكأنَّه هو مسكنها، فإذا(18) كانت المرأة الواهبة فالصَّدقة جائزةٌ؛ لأنَّه يسكن ما حوزه(19) لنفسه.
[1] زاد في (ز): ((فكلوه هنيئًا مريئًا)).
[2] قوله: ((وقَالَ اللهُ تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ نَفْسًا})) جاء في (ز) بعد قوله ((وَاسْتَأْذَنَ النَّبيَّ صلعم نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِ عَائِشَةَ)).
[3] في (ز): ((وقال النَّبيُّ صلعم)).
[4] في المطبوع: ((خلبها)).
[5] في (ز): ((عن شيءٍ منه نفسًا)).
[6] في (ز): ((للآخر)).
[7] قوله: ((وبه)) ليس في (ص).
[8] في (ز): ((نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا)).
[9] زاد في (ز): ((أنْ)).
[10] في (ز): ((وأنَّ)).
[11] في (ز): ((وهبه)).
[12] في (ز): ((وهي رواية)).
[13] في (ز): ((أن يهبها)).
[14] في (ز): ((سكناهما)).
[15] زاد في (ز): ((ذلك)).
[16] في المطبوع: ((يسكناها))، وفي (ز) صورتها: ((سكناهما)).
[17] في (ز): ((أو المرأة تفعل)).
[18] في (ز): ((يسكنها وإذا)).
[19] في (ز): ((يحوزه)).