-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب[لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ
وَقَالَ عُبَيْدَةُ: إِنْ مَاتَ وَقَدْ(1) فُصِلَتِ الهَدِيَّةُ(2)، وَالمُهْدَى لَهُ حَيٌّ، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حيًّا فَهِيَ(3) لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتِ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذي أَهْدَى. وَقَالَ الحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ المُهْدَى لَهُ، إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.
فيهِ جَابِرٌ: قَالَ النَّبُّي صلعم: (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ كَذَا(4) ثَلاَثًا، فَلَمْ يَقْدَمْ حتَّى تُوُفِّي النَّبيُّ صلعم، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبيِّ صلعم عِدَةٌ، أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبيَّ صلعم وَعَدَنِي، فَحَثَى لِي ثَلاَثًا). [خ¦2598]
اختَلَفَ العُلمَاءُ في الَّذِي(5) يهبُ أو يتصدَّقُ على رجُلٍ، ثَّم يموتُ الواهبُ أو المُتَصدِّق قَبلَ أنْ تصلَ إلى المَوهوبِ لَهُ، فَذَكَرَ البُخَارِيُّ قولَ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانيُّ وقولَ الحَسَنِ، وبمثلِ قولِ الحَسَنِ قالَ مالكٌ، قال(6): إِنْ(7) كان أشهدَ عَلَيْها، أَوْ أَبْرَزها، أَوْ دَفَعَها إلى مَنْ يَدفعُها إلى المُوهوبِ له فهي جَائِزةٌ.
وفِيها قولٌ ثاني(8) وهو: إِنْ كَانَ بعثَ بِها المهدي مع رسوله، فمَات الَّذيِّ أُهديَتْ إِليه، فإِنَّها ترجعُ إليه، فإِن كان أرسلَ بها مع رسولِ الَّذي أُهْدِيَت إليه، فَمَات المُهْدَى إِليه، فهي لِوَرثته، هَذا قولُ الحَكَمِ وأحمدَ بنِ حنبلٍ وإِسْحَاقَ.
وقالت طائفةٌ: لا تتمُّ الهِبَة إلَّا بقبضِ الموهوبِ له، أو وكِيلهُ، فأَيُّهما ماتَ قبلَ أَنْ تَصِلَ الهِبَةُ إلى الموهوبِ لهُ، فهي راجعةٌ إلى الواهبِ، أَوْ إلى وَرَثته، هَذْا قولُ الشَّافعيِّ.
واخَتَلفَ الفقهاءُ فيما يَلزمُ مِنَ العِدَةِ وما لا يَلزمُ مِنْها، فقالَ الكُوفيُّونَ والأوْزَاعيُّ، والشَّافعيُّ: لا يَلْزَم مِنَ العِدَةِ شيءٌ؛ لأَنَّها منافعُ لم تُقبَضِ، فلصاحبها الرُّجُوعُ فيها.
وقالَ مالكٌ: أمَّا العِدَةُ مثل أَنْ يَسألَ الرَّجلُ الرَّجلَ(9) أنْ يهبَ لهُ هِبةً، فيقولُ له: نعم، ثمَّ يبدو له ألَّا يفعل، فلا أرى ذلك يلزمه، قال مالكٌ: ولو كانَ ذلك في قضاءِ دينٍ، فسأله أنْ يقضي(10) عَنْه، فقالَ: نعم، وثَمَّ رجالٌ يَشهدونَ عَلَيْه، فَمْا أحراه أنْ يلزمهُ إِذْا شَهِدَ عَلَيْهِ اثنان.
وقالَ ابنُ القَاسِمِ: إِذْا وعدَ الغُرَمَاءُ، فقالَ: أشهدكم أنَّي قد وهبتُ هذا(11) مِنْ أَينَ يُؤدَّي إِلْيِكُم؟ فإنَّه يلزمهُ(12)، وأمَّا أَنْ يقولَ: نعم أنا أفعلُ ثُمَّ يبدو له، فلا أرى ذلكَ عَلَيْهِ(13).
وقالَ(14) سُحْنُونُ: الَّذي يلزمه في(15) العِدَةِ في السَّلفِ والعارِّيَّةِ، أنْ يقولَ للرَّجلِ: اهدمْ دارَك وأنا أُسَلِّفُكَ وما(16) تبنيها به، أَو اخرجْ إلى الحجِّ، وأنا أُسَلِّفكَ ما يُبلغكَ، أَو اشترِ سِلْعة كَذا أَوْ تزوَّجْ(17) وأنا أُسَلِّفكَ، / ذلك مِمَّا(18) يدخله فيه وينشئه به، فهذا(19) كُلُّهُ يلزمهُ، قالَ: وأمَّا أنْ يقولَ: أنا أُسَلِّفكَ وأنا أُعْطيكَ بغيرِ شيءٍ يلزمهُ المَأمورِ نفسه، فإنَّ هذا لا يلزمهُ مِنْه شيءٌ. قالَ(20) أَصْبَغُ: يلزمه في ذلكَ كُلُّ ما وعده به(21).
قالَ المُؤَلِّفُ: والقولُ الأوَّلُ أشبه بمعنى الحديثِ، ألا ترى فُتيا عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ والحَسَنِ في أنَّ العِدَةَ والهبةَ(22) إنَّما تَتمُّ إِذْا فُصِلَت إلى المهدى له قبلَ موت الواهبِ والموهوبِ له، في قولِ الحَسَنِ. وفي قولِ عُبَيْدَةَ: إنْ مات الموهوبُ له قبلَ أنْ تصلَ(23) إليه الهبةُ فهي لورثةِ الواهبِ(24).
وذَكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَتَادَةَ كقولِ الحَسَنِ، وهذا يدلُّ مِنْ فُتياهم أنَّهم تأَوَّلوا قولهُ ◙ لجابرٍ: (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْريِنِ أَعْطَيْتُكَ)، أنَّها عِدَةَ غير لازمِ الوفاءَ بِها في القَضاءِ؛ لأنَّها لم تكنَ فصلت مِنْ عندِ النَّبيِّ صلعم قبلَ موتِه، وإنَّما وعدَ بها جابرًا لو قد جاءَ مالُ البَحْرَينِ، فماتَ ◙ قبلَ ذلك.
ولذلك ذكرَ البخاريُّ قولَ عُبَيْدَةَ والحَسَنِ في أوَّلِ البابِ ليدلَّ أنْ فعلَ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ☺ في قضائه عِدات النَّبيِّ بعد موته أَّنها كانت منه على التَّطوُّعِ، ولمْ يكن يلزم النَّبيَّ صلعم ولا أبا بَكْرٍ ☺ قضاءَ شيءٍ(25) منها؛ لأنَّه لم يُرو عن أحدٍ مِنَ السَّلفِ وجوبَ القضاءِ بالعِدَةِ، وإنَّما(26) أنفذ ذلك الصَّدِّيقُ ☺ بعدَ موت النَّبِيِّ اقتداءً بطريقِة النَّبيِّ صلعم، وامتثالًا لفعله، فإنَّه كان أوفى النَّاسِ بعهده(27) وأصدقهم لوعده صلعم.
[1] في (ز): ((وكانت)).
[2] في (ص): ((إِليهِ)).
[3] قوله: ((لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حيًّا فهي)) ليس في (ص).
[4] في (ز): ((هَكَذْا)).
[5] في (ز): ((الرَّجُلِ)).
[6] زادَ في المطبوع: ((مالكُ)).
[7] في (ص): ((وقول الحسنِ قالَ مالكُ: إِنْ)).
[8] في (ز): ((ثالث)).
[9] قوله: ((الرَّجل)) ليس في المطبوع.
[10] في (ز): ((يقضي)).
[11] في (ز): ((لهذا)).
[12] في (ز): ((فإنَّ هذا يلزَّمهُ)).
[13] قوله: ((عليه)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((قالَ)).
[15] في (ز): ((مَنْ)).
[16] في (ز): ((ما)).
[17] قوله: ((وأنا أُسلِّفك ما يبلغك، أَو اشتر سِلْعة كَذْا أو تزوَّجْ)) ليس في (ز).
[18] في المطبوع: ((كَمْا)).
[19] في (ز): ((فهذا)).
[20] في (ز): ((وقال)).
[21] في المطبوع: ((وَعدَ به)).
[22] في (ز): ((الهبةَ والعدةَ)).
[23] صُورتَها في (ز): ((تفصل)).
[24] في (ز): ((إليه الهدية فهي لورثة المهدي)).
[25] في (ص): ((شيئًا)).
[26] في (ص): ((فلما)).
[27] في (ص): ((بعدهم)).