شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز

          ░26▒ بَابُ إِذَا وَهَبَ الرَّجلُ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ(1)
          فيهِ ابنُ عُمَرَ: (كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلعم في سَفَرٍ، وكُنْتُ(2) عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم : يَا عُمَرُ(3)، بِعْنِيهِ، فَبْاعَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ). [خ¦2611]
          ولا(4) خلاف بين العلماء أنَّ مَنْ كان عنده الشَّيء الموهوب له، فإنَّ ذلك قبضٌ صحيحٌ، وكذلك حكم الوديعة والرَّهن ومال القراض والدَّين، يهبها أربابها لِمَنْ هي في يديه(5)، أنَّ ذلك كلَّه حيازةٌ صحيحةٌ لا تحتاج إلى غيرها، وقد تقدَّم حكمُ قبض الهبات قبل هذا، فلا معنى لتكريره [خ¦2599].


[1] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((فكنت)).
[3] في (ز): ((لعمر)).
[4] في (ز): ((لا)).
[5] في (ز): ((يده)).