-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
- باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
7218- (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابي، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوري (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ ، أنَّه (قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ) ☺ لمَّا أُصيب: (أَلاَ) بالتخفيف (تَسْتَخْلِفُ) خليفة بعدك على النَّاس (قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) أبو بكر؛ أي: حيث أستخلفه (وَإِنْ أَتْرُكْ) أي: الاستخلاف (فَقَدْ تَرَكَ) التَّصريح بالتَّعيين فيه (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلعم ) فأخذ عمر ☺ وسطاً من الأمرين، فلم يترك التَّعيين بالمرَّة، ولا فعله منصوصاً فيه على الشَّخص المستخلَف، وجعل الأمر في ذلك شورى بين من قُطِعَ لهم بالجنَّة، وأبقى النَّظر للمسلمين في تعيين من اتَّفق عليه رأي الجماعة الَّذين جُعلت الشُّورى بينهم.
(فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ) أي: أثنت الصَّحابةُ الحاضرون على عمر ☺ خيراً (فَقَالَ) أي: عمر ☺: (رَاغِبٌ ورَاهِبٌ) بإثبات الواو، وسقطت من ((اليونينية))؛ أي: راغبٌ في الثَّناء في حسن رأي، وراهب من إظهار ما بنفسهِ من الكراهة. أو المعنى: راغبٌ فيما عندي وراهبٌ منِّي، أو المراد: إنَّ النَّاس راغبٌ في الخلافة، وراهبٌ منها، فإن ولَّيتُ الرَّاغب فيها خشيت أن لا يُعان عليها، وإن وليتُ الرَّاهب منها خشيتَ أن لا يقوم بها.
وقال القاضي عياض: هما وصفان لعمر ☺؛ أي: راغبٌ فيما عند الله، وراهبٌ من عقابه؛ فلا أعوِّل على ثنائكم، وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم. وفيه: دليلٌ على أنَّ الخلافة تحصلُ بنصِّ الإمام السَّابق.
(وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا) أي: من الخلافة (كَفَافاً) بفتح الكاف وتخفيف الفاء؛ أي: تكفُّ عنِّي وأكفُّ عنها؛ أي: رأساً برأس / (لاَ لِي) خيرها (وَلاَ عَلَيَّ) شرها (لاَ أَتَحَمَّلُهَا) أي: الخلافة، ويروى: <أأتحملها> بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار (حَيّاً وَمَيِّتاً) وفي رواية أبي ذرٍّ: <ولا ميتاً> فلا أُعيِّن لها شخصاً بعينه، فأتحمَّلها في حال الحياة والممات.
قال ابن بطَّال: وفي الحديث: جواز عقدِ الخلافة من الإمام المتولِّي لغيره بعده، وأنَّ أمره في ذلك جائزٌ على عامَّة المسلمين؛ لإطباق الصَّحابة ومن بعدهم على العمل بما عهده أبو بكرٍ لعمر، وكذا لم يختلفوا في قبول عهدِ عمر إلى الستة، وهو شبيهٌ بإيصاء الرَّجل على ولده؛ ليكون نظره فيما يصلح أتمَّ من غيره، فكذلك الإمام. انتهى.
وقال النَّووي وغيره: أجمعوا على انعقادِ الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادهَا بأهل الحلِّ والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلافٌ غيره. وعلى جواز جعل الخليفة الأمرَ شورى بين عددٍ مخصوص أو غيره، وأجمعوا على أنَّه يجب نصب خليفة، وعلى أنَّ وجوبه بالشَّرع لا بالعقلِ، وخالف بعضُهم كالأصمِّ وبعض الخوارج، فقالوا: لا يجب نصب الخليفة.
وقال بعضُ المعتزلة: يجبُ بالعقل لا بالشَّرع، وهما باطلان، أمَّا الأصمُّ فاحتجَّ ببقاء الصَّحابة بلا خليفة مدَّة التَّشاور أيَّام السَّقيفة وأيَّام الشُّورى بعد موت عمر ☺، ولا حجَّة له في ذلك؛ لأنَّهم لم يُطبقوا على الترك، بل كانوا ساعين في نصب الخليفة آخذين في النَّظر فيمن يستحقُّ عقدها له، ويكفي في الرَّد على الأصمِّ أنَّه محجوجٌ بإجماع من قبله، وأمَّا القول الآخر ففساده ظاهرٌ؛ لأنَّ العقل لا مدخل له في الإيجاب والتَّحريم، ولا التَّحسين والتَّقبيح، وإنَّما يقع ذلك بحسب العادة. انتهى.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ.