-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
- باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6902- (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) هو: ابنُ المديني، / وسقط في رواية أبي ذرٍّ: <ابن عبد الله>، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابنُ عيينة، قال: (حَدَّثَنَا أبو الزِّنَادِ) عبد الله بن زكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺، أنَّه (قَالَ: قَالَ أبو الْقَاسِمِ صلعم : لَو أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ) بتشديد الطاء؛ أي: في منزلك (فَخَذَفْتَهُ) بالخاء والذال المعجمتين؛ أي: رميته (بِحَصَاةٍ) بين إصبعيك قيد بالحصاة؛ لأنَّه لو رماه بحجر ثقيلٍ أو سهم مثلًا تعلَّق به القَصاص، وفي وجهٍ لا ضمان مطلقًا (فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) أي: حرجٌ.
وعند ابن أبي عاصم من وجهٍ آخر عن ابن عيينة بلفظ: ((ما كان عليك من حرجٍ)) وعند مسلم من وجهٍ آخر أبي هريرة ☺: ((من اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤا عينه)).
قال الحافظُ العسقلاني: فيه ردٌّ على من حَمَلَ الجُنَاح هنا على الإثم، ورتَّب ذلك وجوب الدِّية؛ إذ لا يلزم من رَفْعِ الإثم رَفْعُها؛ لأنَّ وجوبَ الدِّية من خطاب الوضع. ووَجْه الدَّلالة أنَّ إثبات الحلِّ يمنعُ ثبوتَ القِصَاص والدِّيَةِ.
وأصرحُ من هذا عند أحمد وابن أبي عاصم والنَّسائي وصحَّحه ابن حبَّان والبيهقي كلُّهم من رواية بشير بن نهيك عنه ☺: ((من اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم ففقؤا عينه، فلا دية ولا قصاص)). وفي روايةٍ من هذا الوجه: ((فهو هَدرٌ)).
وفي هذه الأحاديث من الفوائد إبقاء شعر الرَّأس وتزيينه واتِّخاذ آلةٍ يزيلُ بها عنه الهوام، ويُحتال بها لدَفْعِ الوَسَخِ أو القمل. وفيه مشروعيَّة الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُغلق الباب، ومنع التَّطلُّع عليه من خلل الباب. وفيه مشروعيَّة الامتشاطِ واستُدِلَّ به على جَواز رَمي من يتجسَّس، فلو لم يندفع بالشَّيء الخفيف جاز بالثَّقيل. وإنَّه إن أُصيْبَتْ نفسُه أو بعضُه فهو هدرٌ، وذهب المالكيَّة إلى القصاص، وأنَّه لا يجوز قصدُ العين ولا غيرِها، واعتلُّوا بأنَّ المعصيةَ لا تُدْفَعُ بالمعصية، وأجاب الجمهور بأنَّ المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يُسَمَّى معصيةً، وإن كان الفعل لو تجرَّد عن هذا السَّبب يُعَدُّ معصيةً. /
وقد اتَّفقوا على جواز دَفْعِ الصَّائل، ولو أتى على نفسِ المدفوع، وهو بغير السَّبب المذكور معصيةٌ، فهذا يلتحقُ به مع ثبوت النَّصِّ فيه، وأجابوا عن الحديث بأنَّه وردَ على سبيل التَّغليظ والإرهاب، ووافقَ الجمهورَ منهم ابن نافع.
وهل يشترط الإنذار قبل الرَّمي؛ وجهان قيل: يشترط، كدفع الصَّائل، وأصحُّهما لا؛ لقوله في الحديث: يختله بذلك، وفي حكم المتطلِّع من خلل الباب النَّاظر من كوةٍ من الدَّار، وكذا من وقف في الشَّارع فنظرَ إلى حريم غيره أو إلى شيءٍ في دار غيره، وهل يلحقُ الاستماع بالنَّظر وجهان: الأصحُّ لا؛ لأنَّ النَّظرَ إلى العورةِ أشدُّ من استماع ذِكْرِها، وشرطُ القياس المساواةُ أو أولويَّة المقيس، وهنا بالعكس، ويستثنى من ذلك من له في تلك الدَّار زوجٌ أو محرمٌ أو متاعٌ فأراد الاطِّلاع عليه، فيمتنع رميه للشُّبهة، وقيل: لا فرق، وقيل: يجوز إن لم يكن في الدَّار غير حريمه فإن كان فيها غيرُهم أنذرَ، فإن انتهى وإلَّا جاز، ولو لم يكن في الدَّار إلَّا رجلٌ واحدٌ هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرَّمي قَبْلَ: الإنذار إلَّا إن كان مكشوفَ العورة. وقيل: يجوز مطلقًا لأنَّ مِنَ الأَحوال ما يُكْرَه الاطِّلاعُ عليه، ولو قصَّر صاحب الدَّار بأن ترك الباب مفتوحًا أو كان النَّاظر مجتازًا فنظر غير قاصدٍ لم يجز، فإن تعمَّد النَّظر فوجهان: أصحَّهما لا، ويلتحقُ بهذا من نظرَ من سطح بيته، ففيه الخلاف، وقد توسَّع أصحابُ الفروع في نظائر ذلك.
قال ابنُ دقيق العيد: وبعضُ تصرُّفاتهم مأخوذةٌ من إطلاقِ الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى فهم المعنى المقصود، وبعضُهما بالقياس على ذلك، والله أعلم.