نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم

          ░30▒ (بابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا) يهوديًّا أو نصرانيًّا والذِّمِّي منسوبٌ إلى الذِّمَّة، وهي العَهْد، ذِمَّته وذِمَّةُ المسلمين واحدةٌ (بِغَيْرِ جُرْمٍ) بضم الجيم وسكون الراء بعدها ميم؛ أي: بِغَير مُوجبٍ شرعيٍّ لِقَتْلِه، وقد عُرِفَ هذا القيدُ من قاعدةِ الشَّرع وإن لم يُذْكَر في الخَبرَ.