نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

          ░15▒ (بابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ) أي: من جهة غريمه بغير حُكْمِ حاكمٍ (أَوِ اقْتَصَّ) أي: إذا وجب له قصاصٌ في نفسٍ أو طرف هل يشترطُ أن يرفعَ أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيهُ (دُونَ السُّلْطَانِ) والمراد بالسُّلطان الحاكم؛ لأنَّ السُّلطان من له حكمٌ وتسلُّط، والنون فيه زائدةٌ، ولم يذكر الحكم على عادته إمَّا اكتفاء بما ذكر في الحديث، وإمَّا اعتمادًا على ذهن مستنبط الحُكْمِ من الخَبَر.
          قال ابن بطَّال: اتَّفق أئمَّة الفتوى على أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصَّ من حقِّه دون السُّلطان، قال: وإنَّما اختلفوا فيمن أقامَ الحدَّ على عبده، كما تقدَّم تفصيله، قال: وأمَّا أخذ الحقِّ فإنَّه يجوز عندهم أن يأخذَ حقَّه من المال خاصَّةً إذا جحدَهُ إيَّاه، ولا بينة له عليه، كما سيأتي تقريره قريبًا، ثمَّ أجاب عن حديث الباب بأنَّه خرج على التَّغْلِيْظِ والزَّجْرِ عن الاطلاع على عَوْرَات النَّاس. انتهى.
          وقيل: إذا كان السُّلطان لا ينصرُ المظلوم ولا يوصله إلى حقِّه جازَ له أن يقتصَّ دون الإمام.