-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (بابُ مَنِ اسْتَعَانَ) من الاستعانة، وهو طلبُ العَون، هكذا في رواية الأكثرين استعان بالنون، وفي رواية النَّسفي والإِسماعيلي: <استعار> بالراء من الاستعارة، وهو طلبُ العاريَّة (عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا) ووَجْهُ ذِكْرِ هذا الباب في كتاب الدِّيات هو أنَّه إذا هلك العبد في الاستعمال تجب الدِّية، واختلفوا في دية الصَّبي.
وفي «التوضيح»: إن استعان حرًّا بالغًا متطوِّعًا أو بإجارةٍ، وأصابه شيءٌ فلا ضمانَ عليه عند الجميع إن كان ذلك العمل لا غَرَر فيه، وإنَّما يضمن من جنى أو تعدَّى، واختُلِفَ إذا استعمل عَبْدًا بالغًا في شيءٍ فعَطِبَ، فقال ابنُ القاسم: إن استعْمَلَ عَبْدًا في بئرٍ يحفرها ولم يؤذن له في الإجارة، فهو ضامنٌ إن عطب، وكذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب.
وروى ابنُ وهب عن مالك: لا ضمانَ عليه سواء أذن له سيِّده في الإجارة أو لم يأذن ممَّا أصاب إلَّا أن يستعمله في غررٍ كبيرٍ؛ لأنَّه لم يؤذن له فيه.
(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ) والدةَ أنسٍ ☻ ، وفي رواية أبي ذرٍّ: <أنَّ أمَّ سَلَمَةَ هندَ زوجَ النَّبي صلعم > (بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ) وفي رواية النَّسفي: <إلى معلم كُتَّابٍ> بالتَّنكير، وهو بضم الكاف وتشديد الفوقية. قال الجوهري: الكُتَّابُ الكَتَبَةُ، والكُتَّاب أيضًا: المَكْتَب، والجمع الكَتَاتِيْبُ.
(ابْعَثْ إِلَيَّ) بتشديد الياء (غِلْمَانًا) لم يبلغوا الحلم (يَنْفُشُونَ) بضم الفاء والشين المعجمة، من نفشتُ القُطن أو الصُّوف أنفُشُه نَفْشًا، وعهنٌ منفوشٌ (صُوفًا وَلاَ تَبْعَثْ إِلَيَّ) بتشديد الياء أيضًا (حُرًّا) كذا في رواية الجمهور، وذكره ابن بطَّال بلفظ: إلَّا التي للاستثناء، وشرحه على ذلك، وهذا عكس معنى رواية الجمهور، واشتراط أمِّ سلمة أن لا يرسلَ إليها حرًّا؛ لأنَّ الجمهور قائلون بأنَّ من استعان صبيًّا حرًّا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مَولاه فهلك في ذلك العمل، فهو ضامنٌ لقيمة العبد، ودِيَةُ الصَّبي الحرِّ / على عاقلته.
قال الكِرماني: لعلَّ غرضَها من منع الحرِّ إكرامُ الحرِّ، وإيصالُ العوض؛ لأنَّه على تقدير هلاكه في ذلك العمل لا يضمنه بخلاف العبد، فإنَّ الضَّمان عليها لو هلك به.
وقال الحافظُ العسقلاني: وإنَّما خصَّت أم سلمة العبيدَ؛ لأنَّ العرفَ جرى برضى السَّادة باستخدام عبيدِهم في الأمر اليسير الذي لا مشقَّةَ فيه بخلاف الأحرار، وفيه دليلٌ على جواز استخدامِ الأحرارِ وأولادِ الجيران فيما لا كثير مشقَّة فيه، ولا يخاف منه التَّلف.
وهذا الأثرُ وَصَلَه الثَّوريُّ في «جامعه»، وعبد الرَّزَّاق في «مصنفه» عنه عن محمَّد بن المنكدر، عن أمِّ سلمة ☻ .
قال الحافظ العسقلاني: وكأنَّه منقطعٌ بين ابن المنكدر وأمِّ سلمة، ولذلك لم يجزمْ بِه البخاريُّ فذكره بصيغة التَّمريض.
ومطابقُة الأثر للتَّرجمة ظاهرةٌ.