-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (بابُ الْعَاقِلَةِ) بكسر القاف، جمع: عاقل، وهو دافع الدِّية، وسمِّيت الدِّية: عقلًا، تسميةً بالمصدر؛ لأنَّ الإبل كانت تُعْقَل بفناءِ وليِّ القتيل، ثمَّ كثر الاستعمال حتَّى أُطْلِقَ العَقْلُ على الدِّية ولو لم تكن إبلًا، وقيل: اشتقاقها من عقل يَعْقل: إذا تحمَّل، / فمعناه أنَّه تحمل الدِّية عن القاتل، وقيل: من عقل يعقل: إذا منع ودفع، وذلك أنَّه كان في الجاهليَّة كلُّ من قَتَلَ التجأَ إلى قومه؛ لأنَّه يُطْلَبُ ليُقْتَل، فيَمْنَعون منه القَتْلَ فسُمِّيت: عاقلةً؛ أي: مانعةً. ومنه سمِّي العقل لمنعه عن الفواحشِ.
وقال ابنُ فارس عقلت القتيل؛ أي: أعطيتُ ديته، وعقلتُ عنه: إذا التزمت ديته وأدَّيتها عنه. والعاقلة: أهل الدِّيوان، وهم أهل الرَّايات، وهم الجيش الَّذين كُتِبَتْ أساميهم في الدِّيوان، وعند مالك والشَّافعي وأحمد هم أهل العشيرة وهي العَصباتُ، وعن بعض الشَّافعيَّة عاقلة الرَّجل: قراباتُه من قبل الأب وهي عصبتُه.
وقال الكرماني: العاقلةُ أولياءُ النِّكاح، وقيل: إن لم يكن القاتل من أهل الدِّيوان فعاقلتُه أهل حرفته، وإن لم يكن فأهل حِلْفهِ، وتحَمُّلُ العاقلةِ الدِّيةَ ثابتٌ بالسُّنَّة، وأجْمَعَ أهلُ العِلْم على ذلك، وهو مخالفٌ لظاهر قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] لكن خصَّ من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأنَّ القاتل لو أُخِذَ بالدِّية لأَوْشَك أن يأتيَ على جميع ماله؛ لأنَّ تتابعَ الخطأ منه لا يؤمن ولو تُرِكَ بغير تغريمٍ لأُهْدِرَ دمُ المقتول، ويحتمل أن يكون السِّرُّ فيه أنَّه لو أُفْرِدَ بالتَّغريم حتَّى يفتقرَ لآلَ الأمرُ إلى الإهدار بعد الاقتصار، فجعلَ على عاقلته؛ لأنَّ احتمالَ فقر الواحد أكثر من احتمالِ فقر الجماعة، ولأنَّه إذا تكرَّر منه كان تحذيره من العَود إلى مثل ذلك من جماعةٍ أَدْعَى إلى القَبول من تحذيرِ نفسه، والعِلْمُ عند الله تعالى، وهي على الرِّجال البالغين الأحرار أُوِلي اليَسار منهم.