-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (باب: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ) أفردها بترجمة لما فيها من التَّفاريع الزَّائدة على البئرِ والمعدن (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) أي: قال محمَّد بن سيرين (كَانُوا) أي: علماء الصَّحابة أو التَّابعين (لاَ يُضَمِّنُونَ) بالتَّشديد من التَّضمين (مِنَ النَّفْحَةِ) بفتح النون وسكون الفاء وبالحاء المهملة، وهي الضَّربة الصَّادرة من الدَّابَّة برجلها، يقال: نفحت الدَّابَّة إذا ضربتِ برِجْلِها ونَفَحَ بالمالِ رمى به ونفح عن فلانٍ ونافح دَفَعَ ودَافَعَ.
(وَيُضَمِّنُونَ) بالتَّشديد أيضًا (مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ) بكسر العين المهملة وتخفيف النون، وهو ما يُوضع في فم الدَّابَّة ليصرفها الرَّاكب لما يختاره؛ يعني: أنَّ الدَّابَّة إذا كانت مركوبةً فَلَفَتَ الرَّاكبُ عِنَانَها فأصابتْ بِرجْلِها شيئًا، ضَمِنَه الرَّاكبُ وذلك لأنَّ في الأوَّل لا يمكنه التَّحفُّظ، وفي الثاني يمكنه.
وهذا التَّعليق وصله سعيدُ بن منصور، عن هُشيم: حدثنا ابن عون، عن محمَّد بن سيرين، وهذا سندٌ صحيحٌ، وأسنَدَه ابنُ أبي شيبة من وجهٍ آخر عن ابنِ سيرين نحوه.
(وَقَالَ حَمَّادٌ) هو: ابنُ أبي سليمان مسلم، أحدُ فقهاء الكوفة (لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ) بالحاء المهملة رفع نائب عن الفاعل (إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ) بتثليث الخاء المعجمة (إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ) والنَّخْس: بالنون والخاء المعجمة، هو غرز مؤخَّر الدَّابَّة أو جنبها وطعنه بعودٍ ونحوه، وهو أعمُّ من أن يكون صاحبُها أو غيرُه. وهذا الأثرُ وَصَلَ بعضَه ابنُ أبي شيبة من طريق شعبة: سألتُ الحكم عن رجلٍ واقف على دابَّته فضربت رجلها، / فقال: يضمنُ وقال حمَّاد: لا يضمنُ.
(وَقَالَ شُرَيْحٌ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة، هو: ابنُ الحارث الكندي، القاضي المشهور (لاَ تُضْمَنُ) على البناء للمفعول (مَا عَاقَبَتْ) أي: الدَّابَّة ويروى: بالتذكير، فالمعنى على التَّذكير: لا يضمن صاحب الدَّابَّة ما دام في معاقبتها بالضرب، وهي أيضًا تضربُ برجلها على سبيل المعاقبة؛ أي: المكافأة.
(أَنْ يَضْرِبَهَا) أي: بأن يضربها رجلٌ، فهو مجرورٌ وبمقدَّر أو هو أن يضربها، فمرفوع خبر مبتدأ مَحْذُوف، وإسنادُ الضَّمانِ إلى الدَّابَّة من بابِ المَجَاز، أو المراد: ضاربها، هذا كالتَّفسير للمُعاقبة، وفي نسخة: إلَّا أن يضربهَا (فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا) بنصب فتضربَ عطفًا على المنصوب السَّابق.
وهذا الأثرُ وَصَلَه ابنُ أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين، عن شُرَيْح قال: يضمنُ السَّائق والرَّاكب ولا يضمنُ الدَّابَّة إذا عاقَبَتْ، قلت: وما عاقَبَتْ قال: إذا ضربها رجلٌ فأصابته. وأخرجه سعيدُ بن منصور من هذا الوجه، وزاد: إلَّا أن يضربها رجلٌ فتعاقبُه فلا ضمان.
(وَقَالَ الْحَكَمُ) بفتحتين، هو: ابنُ عُتَيبة، بمثناة وموحدة، مصغَّر: عتبة، هو الكوفي أحدُ فقهائهم (وَحَمَّادٌ) هو: ابنُ أبي سليمان، أحدُ فقهاء الكوفة أيضًا (إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ) بالخاء المعجمة؛ أي: تسقط (لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ) أي: لا ضمانَ على مكاري (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) هو: عامرُ بن شراحبيل الكوفي، ونسبته إلى شِعْبٍ من هَمْدان أدركَ غيرَ واحدٍ من الصَّحابة، ومات أول سنة ست ومئة وهو ابنُ سبع وسبعين سنة.
(إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا) من الإتعاب، ويروي: <فاتَّبعها> من الاتِّباع (فَهْو ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ) أي: الدَّابة (وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا) أي: وراءها، ويروى: <خَلَّفَها> بتشديد اللام، من التَّفعيل (مُتَرَسِّلًا) بضم الميم وتشديد السين، نصب على أنَّه خبر كان؛ أي: متسهِّلًا في السَّير لا يسوقها ولا يبعثها (لَمْ يَضْمَنْ) شيئًا ممَّا أصابته. وَصَلَه سعيدُ بنُ منصور وابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سالم، عن عامر وهو الشَّعبي، قال: إذا ساق / دابَّةً فأتعبها، فأصابت إنسانًا فهو ضامنٌ وإن كان خلفها مترسلًا؛ أي: يمشي على هنيتهِ، فليس عليه ضمان فيما أصابت.
قال ابن بطَّال: فرَّق الحنفيَّة فيما أصابت الدَّابَّة بيدها أو رجلها، فقالوا: لا يضمنُ ما أصابت برجلها وذنبها ولو كان بسببٍ، ويَضْمَنُ ما أصابتْ بِيَدِها أو فَمِها، فأشار البخاريُّ إلى الرَّدِّ بما نقله عن أئمَّة أهل الكوفة ممَّا يخالف ذلك.
وقد احتجَّ لهم الطَّحَّاوي: بأنَّه لا يمكن التَّحفُّظ من الرِّجْل والذَّنَب بخلاف اليد والفم، واحتجَّ برواية سفيان بن حسين: «الرِّجْل الجبَّار». وقد غلَّطه الحفَّاظ ولو صحَّ فاليد أيضًا جبار بالقياس على الرِّجل وكلٌّ منهما مقيَّدٌ بما إذا لم يكن لمن هي معه مباشرةً ولا تسبب، وقيل: عند الحنفية اختلاف فقال أكثرهم: لا يضمن الرِّاكب والقائد في الرِّجْل والذَّنَبِ إلَّا إنْ أَوْقَفَها في الطَّريق، وأمَّا السَّائق فقيل: ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رِجْلِها؛ لأنَّ النَّفْحَةَ بمرائي عينيهِ، فيمكنه الاحتراز عنها، والرَّاجح عندهُم لا يضمنُ النَّفْحة وإنْ كان يراها إذ ليسَ على رِجْلها ما يمنعها به، فلا يمكنه التَّحرُّز بخلاف الكَدْم، فإنَّه يمنعها باللِّجام، وكذا قالت الحنابلة.