-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}) وفي رواية أبي ذرٍّ: <باب {وَمَنْ أَحْيَاهَا}> وزاد الإسماعيلى والأَصيلي: <{فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}> (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ : (مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَّ بِحَقٍّ) من قصاصٍ (حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا) وكذا في غير رواية أبي ذرٍّ عن المُسْتَملي، وفي رواية أبي ذرٍّ عن المُسْتَملي: <فكأنما أحيى الناس جميعًا>، والمراد من هذه الآية قوله تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة:32].
وعليه ينطبق أوَّل أحاديث الباب، وهو قوله: ((إلَّا كان على ابن آدم كفلٌ منها)) وسائرها في تعظيم أمر القتل، وهو اثنا عشر حديثًا قال ابن بطَّال: وفيها تغليظ أمر القتل والمبالغة في الزَّجر عنه. قال: واختلف السَّلف في المراد بقوله: {قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} و{أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} فقالت طائفةٌ: معناه: تغليظ أمر الوزر والتَّعظيم في قتل المؤمن، أخرجه الطَّبري عن الحسن ومجاهد وقتادة. ولفظ الحَسَنِ: أنَّ قاتل النَّفس الواحدة يصيرُ إلى النَّار، كما لو قتل النَّاس جميعًا. وقيل: معناه أنَّ النَّاسَ خصماؤه جميعًا، وقيل: / يجب عليه من القَوَدِ بِقَتْلِه المؤمن مثلُ ما يجبُ عليه لو قَتَلَ الناسَ جميعًا؛ لأنَّه لا يكون عليه غير قتلةٍ واحدةٍ لجميعهم، أخرجه الطَّبريُّ عن زيد بن أسلم.
واختار الطَّبري: أنَّ المرادَ بذلك تعظيمُ العقوبة وشدَّةُ الوعيدِ من حيث إنَّ قتل الواحد وقَتْلَ الجميع سواءٌ في استيجاب غضبِ الله وعقابه، وفي مقابله أنَّ معناه أنَّ من لم يقتل أحدًا فقد حَيِيَ النَّاسُ منه جميعًا لسلامتهم منه.
وحكى ابن التِّين: أنَّ معناه: أنَّ من وجب له قصاصٌ فعفا عنه أُعْطِيَ من الأجر مثل ما لو أحيا النَّاس جميعًا، وقيل: وجبَ شكره على النَّاس جميعًا، وكأنَّما منَّ عليهم جميعًا.
قال ابن بطَّال: وإنما أختار هذا؛ لأنَّه لا تُؤْخَذَ نفسٌ يقوم قتْلُها في عاجل الضَّررِ مقامَ قَتْلِ جميعِ النُّفوس ولا إحياؤها في عاجل النَّفع مقام إحياء جميع النُّفوس.
قال الحافظُ العسقلاني: واختارَ بعضُ المتأخِّرين تخصيصَ الشِّقِّ الأوَّل بابن آدم الأوَّل؛ لكونه سنَّ القتل وهتك حرمةَ الدِّماء وجرَّأ النَّاسَ على ذلك وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ الإشارةَ بقوله في أوَّل الآية: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} [المائدة:32] لقصَّة ابني آدم فدلَّ على أنَّ المذكورَ بعد ذلك يتعلَّق بغيرهما، فالحملُ على ظاهرِ العُموم أولى، والله أعلم.
وفي «المدارك»: ومن أحياها ومن اسْتَنْفَذَها من بعضِ أسباب الهلكة من قَتْلٍ، أو غَرَقٍ، أو هَدْمٍ، أو غير ذلك، وجعل قتْلَه الواحدَ كقَتْلِ الجَميع، وكذلك الإحياء ترغيبًا وترهيبًا؛ لأنَّ المتعرِّضَ لقتل النَّفس إذا تصوَّر أنَّ قتلها كقتلِ النَّاس جميعًا عظم ذلك عليه فثبطه، وكذا الَّذي أرادَ إحياءها إذا تصوَّر أنَّ حُكْمَه حُكْمُ إحياء جميع النَّاس رَغِبَ في ذلك، والله الموفق.
وتعليق ابن عبَّاس ☻ أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشَّامي في «تفسيره» عنه، ووَصَلَه ابنُ أبي حاتم، ورواه وكيع عن سفيان.