-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (باب: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقَبُ) بفتح القاف على البناء للمفعول، وفي رواية: <يعاقبون> بصيغة الجمع، وفي أخرى: <يعاقبوا> بحذف النون وهي لغةٌ ضعيفةٌ. وقال الكِرماني: فإن قلتَ: ما مفعوله؛ أي: مفعول قوله: يعاقب؟ قلت: هو من تنازع الفعلين في لفظ كلِّهم. فإن قلت: ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص؟ قلت: الغالب أنَّ القصاص يستعمل في الدَّم، والمعاقبة: المكافأة والمجازاة مثل مجازاةِ اللَّدِّ ونحوه، فالمعنى هل يكافأ الَّذين أصابوه وفجعُوه، ويجازى على فِعْلِهم.
(أَوْ يُقْتَصُّ) على البناء للمفعول أيضًا، وفي اليونينية: على البناء للفاعل فيهما (كُلِّهِمْ) يعني إذا قَتَلَ أو جَرَحَ جماعةٌ شخصًا واحدًا هل يجبُ القصاص على الجميع أو يتعيَّن واحدٌ منهم ليقتصَّ منه؟
ولم يذكر الجواب اكتفاء بما ذكره في الباب، ولمكان الاختلاف فيه فروي عن محمَّد بن سيرين أنَّه قال في الرَّجل يقتله الرَّجلان: يُقْتَلُ أحدُهُما، وتُؤْخَذُ الدِّيَةُ من الآخر.
وقال الشَّعبي في الرَّجل: يقتله النَّفر: يُدْفَعُ إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا، ويعفون عمَّن شاؤوا، ونحوه عن ابن المسيَّب والحسن وإبراهيم، ومذهبُ جمهور العلماء أنَّ جماعةً إذا قُتِلُوا واحدًا قُتِلُوا به أَجْمَع. وروي نحوُه عن عليٍّ، والمغيرةِ بن شعبة ☻ وعطاء، ورُوِيَ عن عبدِ الله بن الزُّبير، ومعاذ ♥ : أنَّ لوليِّ القتل أن يَقْتُلَ واحدًا من الجَمَاعة، ويأخذ بقيَّةَ الدِّية من الباقين مثل أن يقتله عَشَرةٌ فله أن يقتل واحدًا منهم، ويأخذ من التِّسعة تسعة أعشار الدِّية، وبه قال ابنُ سيرين والزُّهري.
وقالت الظَّاهريَّة: لا قود على واحدٍ منهم أصلًا، وعليهم الدِّية، وبه قال ربيعة، وهو خلافُ ما أجمعتْ عليه الصَّحابة ♥ .
وحجَّةُ الجمهورِ أنَّ النَّفسَ / لا تتبعَّض، فلا يكون زهوقها بفعل بعضٍ دون بعض، فكان كلٌّ منهم قاتلًا، ومثله لو اشتركوا في رَفْع حَجَرٍ على رَجُلٍ فَقَتَلَه، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهم رافِعٌ بخلاف ما لو اشتركوا في أكل رغيفٍ، فالرَّغيف يتبعَّض حسًّا ومعنى.
(وَقَالَ مُطَرِّفٌ) بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة بعدها فاء، هو: ابنُ طَرِيف، بفتح الطاء وكسر الراء (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (فِي رَجُلَيْنِ) لم يُسَمَّيا (شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ) لم يُسَمَّ أيضًا (أَنَّهُ سَرَقَ) وكانت الشهادة عند عليِّ بن أبي طالبٍ ☺ (فَقَطَعَهُ) أي: فقطع يدهَ (عَلِيٌّ) ☺؛ لثبوت سرقته عنده بشهادة هذين الاثنين (ثُمَّ جَاءَا) أي: الشَّاهدان (بِآخَرَ) أي: برجلٍ آخر إلى عليٍّ ☺.
(وَقَالاَ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <فقالا> بالفاء بدل الواو (أَخْطَأْنَا) أي: أخطأنا في ذلك، وكان السَّارق هذا لا ذاك (فَأَبْطَلَ) عليٌّ ☺ (شَهَادَتَهُمَا) أي: الَّتي وقعت على الرَّجل الثَّاني؛ كما في رواية الشَّافعي كما سيأتي. وفيه: ردٌّ على من حمل الإبطال في قوله: ((فأبطل شهادتهما)) على إبطال شهادتيهما معًا الأولى لاعترافهما فيها بالخطأ، والثَّانية لكونهما صارا متَّهمين، فاللَّفظ وإن كان محتملًا لكن رواية الشَّافعي عنيت أحد الاحتمالين، فافهم.
(وَأُخِذَا) بضم الهمزة على البناء للمفعول؛ أي: وأخذ الشَّاهدان المذكوران (بِدِيَةِ) يد الرَّجل (الأَوَّلِ، وَقَالَ) أي: عليٌّ ☺ (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا) في شهادتكما (لَقَطَعْتُكُمَا) أي: لقطعت أيديكما، وهذا التَّعليق وصله الشَّافعي عن سفيان بن عيينة أَحَدِ مشايخه عن مُطَرِّفِ بن طَريف، عن الشَّعبي: أنَّ رجلين أتيا عليًّا ☺ فشَهِدا على رجلٍ أنَّه سَرَقَ فَقَطَعَ يدَه، ثمَّ أتياه بآخر فقالا: هذا الَّذي سرق، وأخطأنا على الأوَّل فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول، وقال: «لو أعلم أنَّكما تعمَّدتما لقطعتُكما».