نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به

          ░12▒ (بابٌ: إِذَا أَقَرَّ) شخصٌ (بِالْقَتْلِ مَرَّةً) واحدةً (قُتِلَ بِهِ) أي: بذلك الإقرار، كذا وقع هذه التَّرجمة عند الأكثرين، وفي رواية النَّسَفِيِّ لم يذكر هذه التَّرجمة معنونة بالباب بل قال بعد قوله: {خطأ} [النساء:92]: <الآية>، وإذا أقرَّ إلى آخره، ثمَّ ذكر الحديث كغيره وحينئذٍ فيحتاجُ إلى مناسبة بين الآيةِ والحديث، ولم يظهر أصلًا، والصَّوابُ كما قال الحافظُ العسقلانيُّ صنيعُ الجماعةِ وهو إثباتُ الباب.