نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه

          ░18▒ (بابٌ: إِذَا عَضَّ) رجلٌ (رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ) أي: ثنايا العاضِّ، وهو جمع ثَنِيَّة، وهي مُقَدَّمُ الإنسان. والعَضُّ: هو القبضُ بالأسنان، يقال: عضَّه وعضَّ به وعضَّ عليه، وجوابُ إذا محذوف تقديره: هل يلزمه شي أم لا؟ واختلف العلماء فيه فقالت طائفةٌ: من عضَّ يد رجلٍ فأنتزع المعضوضُ يده من فم العاضِّ فقلع سنًّا من أسنان العاض فلا شيءَ عليه في السِّن، روي هذا عن أبي بكر الصِّدِّيق ☺ وشريح، وهو قول الكوفيين والشَّافعي، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضعٍ آخر فعليه ضمانُه.
          وقال ابنُ أبي ليلى ومالك: وهو ضامنٌ من دية السِّن. وقال عثمان / البتِّي: إن كان انتزع من ألمٍ ووجعٌ أصابه فلا شيءَ عليه، فإن انتزعها من غير ألمٍ فعليه الدِّية، وحديث الباب حجَّة الأولين.