-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (باب إِذَا قَتَلَ) أي: شخصٌ شَخْصًا (بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا) هل يُقْتَلْ بما قَتَلَ به، أو بالسَّيف، كذا قدَّرَه العينيُّ. وقال: وإنَّما قدَّرنا هكذا، وإن كان يحتمل أن يقال: لا يقتل إلَّا بالسَّيف لأجل موافقته لحديث الباب ولم يذكرْه على عادته اكتفاءً بحديث الباب. وقال الحافظ العسقلاني: كذا أطلق ولم يُثْبِتِ الحكمَ إشارة إلى الاختلاف في ذلك، ولكنَّ إيرادَه الحديثَ يشيرُ إلى ترجيحِ قَولِ الجمهور.
وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ الوجه في ترْكِه / الجوابَ ما ذكرناه، وأيُّ شيءٍ من التَّرجمة يدلُّ على الاختلاف فيه؟ ولا وَجْهَ أيضًا لقوله: إيرادُه الحديثَ يشيرُ إلى ترجيحِ قول الجمهور. فليُتَأمَّل
وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في صفة القود فقال مالك: إنَّه يُقْتَلُ بمثل ما قَتَلَ به فإنَّ قَتَلَه بعصى، أو بحَجَرٍ، أو بالخَنْق، أو بالتَّغريق قُتِلَ بمثله، وبه قال الشَّافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر. وقال الشَّافعي: إن طرحه في النَّار عمدًا حتَّى مات طُرِحَ في النَّار حتَّى يموت. وقال إبراهيم النَّخَعِيُّ وعامر الشَّعبي والحسنُ البصريُّ وسفيان الثَّوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل القاتل في جميع الصُّور إلَّا بالسَّيف.
واحتجُّوا بما رواه الطَّحَّاوي: حدَّثنا ابن مرزوق، قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال: حدَّثنا سفيان الثَّوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النُّعمان قال: قال رسول الله صلعم : ((لا قودَ إلَّا بالسَّيف)). وأبو عاصم الضَّحَّاك بن مخلد شيخُ البخاري، وجابر الجُعفي، وأبو عازب مسلم بن عَمرو، أو مسلم بن أَرَاك، والنُّعمان بن بشير، وأخرجه أبو داود والطَّيالسي ولفظه: ((لا قودَ إلَّا بحديدةٍ)).
وأجابوا عن حديث الباب: أنَّه نُسِخَ بِنَسْخِ المُثْلة، كما فعل رسول الله صلعم بالعُرنيين. فإن قيل: قال البيهقيُّ: هذا الحديثُ لم يثبتْ له إسنادٌ، وجابرٌ مطعونٌ فيه؟ فالجواب: أنَّه وإن طُعِنَ فيه فقد قال وكيعٌ: مهما شَكَكْتُم في شيءٍ فلا تشكُّوا أنَّ جابرًا ثقةٌ، وقال شعبة: صدوقٌ في الحديث. وأخرج له ابن حبَّان في «صحيحه» وقد رُوِيَ مثلُه عن أبي بكرة، رواه ابن ماجه بإسناده الجيِّد. وعن أبي هريرة ☺، رواه البيهقيُّ من حديث الزُّهري عن أبي سلمة عنه نحوه.
وعن عبد الله بن مسعودٍ أخرجه البيهقيُّ أيضًا من حديث إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عنه، ولفظه: ((لا قود إلَّا بالسِّلاح)). وعن عليٍّ ☺ رواه معلَّى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة عنه، ولفظه: ((لا قودَ إلَّا بحديدةٍ)).
وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ ☺، أخرجه الدَّارقطني من حديث أبي عازبٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ☺ عن النَّبي صلعم قال: ((لا قود إلَّا بالسَّيف والخطأ على العاقلة)).
وهؤلاء ستَّة أنفسٍ من الصَّحابة رووا عن النَّبي صلعم / أنَّ القودَ لا يكون إلَّا بالسَّيف، ويشدُّ بعضه بعضًا وأقلُّ أحواله أن يكون ضعيفًا، فصحَّ الاحتجاجُ به، كذا قرَّرَه العينيُّ، وسيجيء ما يتعلَّق به.