-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45]) أوَّل الآية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} [المائدة:45] أي: وفرضنا على اليهود فيها؛ أي: في التَّوراة: أنَّ النَّفس مأخوذةٌ / بالنَّفس مقتولةٌ بها إذا قتلها بغير حقٍّ ({وَالْعَيْنَ}) مفقوءة ({بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ}) مجدوعةٌ ({بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ}) مقطوعةٌ ({بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ}) مقلوعةٌ ({بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}) أي: ذات قصاصٍ وهو المقاصَّة، ومعناه: ما يمكن فيه القصاص وتعرف المساواة ({فَمَنْ تَصَدَّقَ}) من أصحاب الحقِّ ({بِهِ}) أي: بالقصاص وعفا عنه ({فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}) أي: فالتصدُّق به كفَّارةٌ للمتصدق بإحسانه يكفِّر الله من سيِّئاته، وعن عبد الله بن عَمرو: «يهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدَّق به».
({وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}) من القصاص وغيره ({فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}) بالامتناع عن ذلك وتركهم العدل الذي أُمروا به، وبالتَّسوية بينهم فيه؛ فخالفوا وتعدُّوا وظلموا، وسيقت هذه الآية الكريمة بكمالها إلى قوله: {الظَّالِمُونَ}، وفي رواية أبي ذرٍّ والأَصيلي: <باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}>. وفي رواية النَّسفي كذلك، ولكن بعده: < إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}>.
وهذه الآية الكريمة وإن وردت في اليهود فإنَّ حُكْمَها مستمرٌّ في شريعة الإسلام لِـمَا ذَهَبَ إليه كثيرٌ من الأصوليين والفقهاء من أنَّ شَرْعَ من قَبْلَنا شرعٌ لنا إذا قصَّه اللهُ ورسولُه من غير نكيرٍ.
وقد احتجَّ الأئمَّة كلُّهم على أنَّ الرَّجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية. واحتجَّ أبو حنيفة وأصحابه أيضًا بعمومها على أنَّ المسلم يقاد بالذِّميِّ في العمد. وبه قال النَّووي وجعلوا هذه الآيةَ ناسخةً للآية الَّتي في البقرة، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة:178]. وعن أبي مالكٍ: أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله: إنَّ النَّفس بالنَّفس، ويؤخذ من قوله: أنَّ النَّفسَ بالنَّفسِ جوازُ قتل الحرِّ بالعبد أيضًا كقتل المسلم بالذِّميِّ، وهو قول الثَّوري والكوفيين. وقال مالكٌ واللَّيث والأوزاعي والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.
وفي «التوضيح»: هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ♥ ، واحتجُّوا بحديث «الصحيحين»: ((لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافر)). وقد حكى الإمامُ الشَّافعيُّ الإجماعَ على خلافِ قول الحنفيَّة في ذلك.
قال ابنُ كثير: ولكن لا يلزم من ذلك بطلانُ قولهم إلَّا بدليلٍ مخصِّصٍ للآية. وقال صاحبُ «الجوهر النقي»: هذه الآية؛ يعني: آية البقرة / حجَّةٌ لمن قال: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالذِّمي؛ لأنَّ عمومَ القَتْلِ يَشْمَلُ المُسْلِمَ والكافرَ خُوْطِبَ المؤمنون بوجوب القصاص في عموم القتل، وكذا قوله: {الحُرُّ بالحُرِّ}، يشملهما بعمومه.
وقال الشَّافعي: ليس بين الحرِّ والعبد قصاصٌ، واحتجَّ بأنَّ العبدَ سلعةٌ فلا تجب فيه إلَّا القيمة لو قُتِلَ خطأ. وسيأتي مزيدٌ لذلك بعد باب إن شاء الله تعالى [خ¦6879].