نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب

          ░32▒ (بابٌ: إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ) ماذا يكون حكمه ولم يذكره، ولكن تقديره لم يجبْ عليه شيءٌ؛ لأنَّه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان فيه قصاصٌ لبيَّنه، وهو قول جماعة الفقهاء. وفي «التوضيح»: وهذه المسألة إجماعيَّةٌ؛ لأنَّ الكوفيين لا يرون القصاص في اللَّطمة، ولا الأدب إلَّا أن يجرحَه ففيه الأرشُ (رَوَاهُ) أي: لطم المسلم اليهودي (أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) وقد تقدَّم موصولًا في قصَّة موسى ◙ في أحاديث الأنبياء ‰ [خ¦3414]، ومضى شرحه هناك فقال اليهودي: «إنَّ لي ذمَّةً وعهدًا».