نجاح القاري لصحيح البخاري

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

          ░26▒ (بابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ) أي: ديةَ المرأة المقتولة (عَلَى الْوَالِدِ) أي: والد القاتلة (وَ) على (عَصَبَةِ الْوَالِدِ، لاَ عَلَى الْوَلَدِ) وذكر لفظ الوالد إشارةً إلى ما وَرَدَ في بَعْضِ طُرُقِ القصَّة، قال ابنُ بطَّال: يريد أنَّ ولدَ المرأة إذا لم يكن من عصبتهَا لا يعقلُ عنها؛ لأنَّ العقلَ على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا يعقلُ الأخوة من الأم، قال: ومقتضى الخبر أنَّ من لا يرثها لا يعقلُ عنها إذا لم يكن من عصبتها. قال ابنُ المنذر: وهذا قول مالكٍ والشَّافعي وأحمد وأبي ثور وكلُّ من أحفظ عنهم؛ يعني: أنَّه متَّفقٌ عليه بين العلماء.