-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ} [البقرة:178]) أي: فُرِضَ ({عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}) جَمْعُ: قتيل، والمعنى: فُرِضَ عليكم اعتبارُ المماثلة والمساواةِ بين القتل ({الْحُرُّ بِالْحُرِّ}) مبتدأ وخبر؛ أي: الحرُّ مأخوذٌ ومقتولٌ بالحرِّ ({وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ}) أي: فمن تُرِكَ له ({مِنْ أَخِيهِ}) أي: من جهة أخيه ({شَيْءٌ}) يعني: بعد استحقاق الدَّم؛ أي: شيءٌ من العفو، وفيه: إشعارٌ بأنَّ بعضَ العفو كالعفو التَّامِّ في إسقاط القصاص والأخ وليُّ المقتول، وذكره بلفظ الأخوة بعثًا له على العطف لما بينهما من الجنسيَّة والإسلام.
({فَاتِّبَاعٌ}) أي: فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع يعني: فعلى الطَّالب اتباعٌ إذا قَبِلَ الدِّيَّة ({بِالْمَعْرُوفِ}) أي: يطالبُ العافي القاتلَ مطالبةً جميلةً ({وَأَدَاءٌ}) أي: ولْيُؤدِّ القاتلُ بدلَ الدَّم ({إِلَيْهِ}) أي: إلى العافي ({بِإِحْسَانٍ}) بأن لا يمطله ولا يبخسه ({ذَلِكَ}) أي: الحكم المذكور من العفو وأخذ الدِّيَّة ({تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}) فإنَّه كان في التَّوراة القتل لا غير، فعن مجاهدٍ عن ابن عبَّاس ☻ ، قال: كان في بني إسرائيل قِصَاصٌ ولم تكن فيهم الدِّية، فقال الله لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178] إلى آخر الحديث، كما سيأتي، وفي الإنجيل: العفو لا غير، وأُبِيْحَ لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصُّلح توسعةً وتيسيرًا.
({فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ}) أي: بعد التخفيف فتجاوز ما شُرِعَ له من قَتْلِ غير القاتل، أو القَتْل بعد أخذ الدِّية، أو العفو ({فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:178]) في الآخرة، كذا ساق كريمةُ في روايته الآيةَ كلَّها، وسقط في رواية أبي ذرٍّ من قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} إلى آخرها، وقال بعد قوله في القتلى: <الآية>، وسقط في رواية الأَصيلي من قوله: {بِالْحُرِّ} وقال: <إلى قوله: {أَلِيمٌ}>. وقال ابنُ عساكر / في روايته: <إلى {عَذَابٌ أَلِيمٌ}>. وزاد الأَصيلي في التَّرجمة: <وإذا لم يَزَلْ يُسأل القاتلُ> بضم التحتية من يُسأل <حتَّى أقرَّ والإقرارُ في الحدود> ولم يذكر المؤلِّف حديثًا في هذا الباب.