-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (بابٌ: إِذَا قَتَلَ) شخصٌ (نَفْسَهُ خَطَأً) أي: قتلًا خطأ أو مُخْطِئاً (فَلاَ دِيَةَ لَهُ) أي: فلا تجب الدِّية عليه، قال الإسماعيلي: ولا إذا قتلها عَمْدًا؛ يعني: أنَّه لا مفهوم لقوله خطأ. قال الحافظ العسقلاني: والَّذي يظهر أنَّ البخاريَّ إنَّما قيَّد بالخطأ؛ لأنَّه محلُّ الخلاف. قال ابن بطَّال: قال الأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق: تجب دِيَتُه على عاقلته؛ فإن عاش فهي له عليهم، وإن مات فهي لورثته. وقال الجمهورُ منهم ربيعة ومالك والثَّوري وأبو حنيفة والشَّافعي: لا يجب في ذلك شيءٌ.
وحديثُ الباب حجَّةٌ لهم حيث لم يوجب الشَّارع لعامر بن الأكوع ديةً على عاقلته ولا على غيرها، ولو وجب شيءٌ لبيَّنه؛ لأنَّه مكان يحتاج فيه إلى البيان، ولا يجوز تأخيرُ البيانِ عن وَقْتِ الحاجة، والنَّظرُ يَمْنَعُ أن يجبَ للمرء على نفسه شيءٌ بدليل الأطراف فكذا الأنفس، وقد أَجْمَعوا على أنَّه لو قطع طرفًا من أطرافه عمدًا أو خطأ لا يجبُ فيه شيءٌ.
وقال الكِرماني: إن لفظ ((فلا دية له)) في الترجمة المذكورة لا وجهَ له، وموضعُه اللَّائق به التَّرجمة السَّابقة؛ أي: إذا مات في الزِّحام فلا دية له على المزاحمين عليه لظهور أن قاتلَ نفسه لا دية له، ولعلَّه من تصرُّفات النَّقلة عن نسخة الأصل. وقالت الظَّاهريَّة: ديتُه على عاقلته، فربَّما أراد البخاريُّ بها رده. انتهى.
وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه على هذا، لا وَجْهَ لقوله: وموضعه اللَّائق به التَّرجمة السَّابقة، بل اللَّائقُ به أن يُذْكَرَ في التَّرجمتين. قال الحافظ العسقلاني: وما أظنُّ أنَّ مذهبَ الظَّاهريَّة انتشرَ عند تصنيف البخاري كتابَه؛ فإنَّه صنَّفَ كتابَه في حدود العشرين ومائتين، وكان داودُ بن علي الأصبهاني رأسُهم في ذلك الوقت طالبًا، وكان سنُّه يومئذٍ دون العشرين.
وأمَّا قول الكِرماني: إنَّ قولَ البخاريِّ: فلا دية له، يلتحقُ بترجمة من مات في الزِّحام فهو صحيحٌ، لكنه في ترجمة من قَتَلَ نفسَه أليقُ؛ لأنَّ الخلافَ فيمن مات في الزِّحام قويٌّ، فَمِنْ ثَمةَ لم يَجْزِمْ في الترجمة بنفي الدِّية بخلاف من قَتَلَ نفْسَه، فإنَّ الخلاف فيه ضعيفٌ فجزم فيه بالنَّفي، وهو من محاسن تصرف البخاري، فظهر أنَّ النَّقلة لم يُخَالِفوا تصرُّفَه، فافهم.