-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) على البناء للمفعول. قال الكِرمانيُّ: فإن قلت: الحيُّ يقتلُ لا القتيل لأنَّ قَتْلَ القتيل محالٌ. وأجاب: بأنَّ المرادَ القتيلُ بهذا القتل لا بقتلٍ سابقٍ. قال: ومثله يذكرُ في علم الكلام على سبيل المغالطة، قالوا: لا يمكن إيجاد موجودٍ؛ لأنَّ الموجد إمَّا أن يوجده في حال وجودِهِ فهو تحصيلُ الحاصل، وأمَّا حال العدم فهو جمعٌ بين النَّقيضين، فيُجاب باختيار الشِّقِّ الأوَّل إذ ليس إيجادًا للموجود بوجودِ سابقٍ؛ ليكون تحصيل الحاصل، بل إيجادًا له بهذا الوجود، وكذا حديث: ((من قَتَلَ قَتيلًا فله سلبه)).
(فَهْوَ) أي: وليُّ القتيل (بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) إمَّا الدِّية، وإمَّا القصاصُ، ترجم بلفظ الخبر، وظاهرهُ حجَّةٌ لمن قال: إنَّ الإحسانَ في أخذِ الدِّية والاقتصاصِ راجعٌ إلى أولياءِ المقتول، ولا يشترطُ في ذلك رضى القاتل، وهذا القدرُ مقصودُ التَّرجمة. ومن ثمَّة عقب حديث أبي هريرة ☺ بحديثِ ابن عبَّاس ☻ الَّذي فيه تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة:178]. أي: ترك له دمهِ، ورضيَ منه بالدِّية في العَمْدِ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:178] أي: في المطالبة بالدِّية.
وقد فسَّر ابن عبَّاس ☻ العفوَ بقَبول الدِّية / في العَمْدِ، وقبولُ الدِّية راجعٌ إلى الأولياء الَّذين لهم طَلَبُ القصاص، وأيضًا فإنَّما لزمت القاتل الدِّية بغير رضاه؛ لأنَّه مأمورٌ بإحياء نفسه لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء:29]، فإذا رضيَ أولياء القتيل بأخذ الدِّية لم يكن للقاتل أن يمتنعَ من ذلك.
قال ابن بطَّال: ومعنى قوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة:178] إشارة إلى أنَّ أخذ الدِّية لم يكن في بني إسرائيل، بل كان القصاصُ متحتِّمًا فخفَّفَ اللهُ عن هذه الأمَّة بمشروعيَّة أخذ الدِّية إذا رضيَ أولياء المقتول.