-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
- باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6897- (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرهد، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو: ابنُ سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) هو الثَّوري، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ) الهمداني (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين وفتح الموحدة (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة بن مسعود، أنَّه (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) ♦: (لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلعم ) بدالين مهملتين؛ أي: جعلنا دواءً في أَحَدِ جانبي فمه صلعم بغير اختياره (فِي مَرَضِهِ) الَّذي توفِّي فيه (وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: لاَ تَلُدُّونِي) بضم اللام، وقيل: بالكسر (قَالَ: فَقُلْنَا) نهيه صلعم هذا ليس للإيجاب بل (كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <كراهة> وهي بالرفع؛ أي: بل هو كراهيَة، ويروى: <للدواء> باللام بدل الموحدة.
(فَلَمَّا أَفَاقَ) صلعم (قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَني: <ألم أنهكن> بنون جمع الإناث بدل ميم جمع الذكور (أَنْ تَلُدُّونِي قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ) بالنصب والرفع منونًا (لِلدَّوَاءِ) وفي رواية الكُشْمِيْهَني: <كراهية المريض للدَّواء>.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم : لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ) من الرِّجال والنِّساء (إِلاَّ لُدَّ) بضم اللام وتشديد الدال المهملة على البناء للمفعول (وَأَنَا أَنْظُرُ) جملة حالية؛ أي: لُدَّ بحضوري وحال نظري إليه (إِلاَّ الْعَبَّاسَ) ☺ استثناء من أحد (فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) أي: لم يكن حاضرًا وَقْفتَ اللُّدَّ فلا قِصاص عليه، قد يتمسَّك به من قال: إنَّه فعله قصاصًا لا تأديبًا. قيل: هذا الحديث / لا يناسب التَّرجمة؛ لأنَّه غيرُ ظاهرٍ في القصاص؛ لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره صلعم .
وقال شارح التَّراجم: أمَّا القصاص من اللَّطمة والدِّرَّة والأسواط فليس من التَّرجمة؛ لأنَّه من شخصٍ واحد، وقد يجاب عنه بأنَّه إذا كان القَوَدُ يُؤْخَذُ من هذه الأمور المحقرات فكيف لا يُقاد من الجَمْعِ من الأمور العظائم كالقتل والقطع وأشباه ذلك؟
وقد مضى هذا الحديثُ آنفًا في باب القصاص بين الرجال والنساء [خ¦6886].