الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة

          ░36▒ (باب: قَضَاء الوَصِيِّ دُيُون الميِّت بغَيْر مَحضَر مِنَ الوَرَثَة)
          كتب الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: وذلك أنَّ(1) حقَّهم لمْ يتعلَّق بالمال ما لم تُقْضَ دُيُونه، فلا حاجة إلى إحضارهم عند قضاء الدُّيون لأنَّهم بعد كالأجانب في ماله، والأمر إلى الوصيِّ فيه. انتهى.
          قال الحافظان ابنُ حَجَرٍ والعَينيُّ: لا خلاف بين العلماء في حكم هذه التَّرجمة أنَّه جائز. انتهى.
          ثمَّ البراعة سكت عنها ولعلَّه لوضُوحِهَا لأنَّ الوصايا كلَّها عندي مذكِّر للموت، ويمكن في قوله: (اسْتُشْهِدَ) فافهم.


[1] في (المطبوع): ((لأن)).