الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

          ░27▒ (باب: إذا أوْقَفَ جَمَاعَة أرضًا مُشَاعًا...) إلى آخره
          قالَ ابن المنيِّر: احترز عما إذا وقف الواحد المُشاع فإنَّ مالكًا لا يجيزه لئلَّا يدخل الضَّرر على الشَّريك، وفي هذا نظر، لأنَّ الَّذِي يظهر أنَّ البخاريَّ أراد الرَّدَّ على مَنْ ينكر وقف المُشاع مطلقًا، وقد تقدَّم قبل أبواب أنَّه ترجم: (إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله فهو جائز) وهو وقف الواحد المشاع.
          ثم قال الحافظ بعد ذكر مطابقة الحديث للتَّرجمة: وأمَّا ما ذكره الواقديُّ أنَّ أبا بكر دَفَع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير، فإن ثبت ذلك كانت الحجَّة للتَّرجمة مِنْ جهة تقرير النَّبيِّ صلعم على ذلك، إذ لو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم. انتهى مختصرًا.