الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الإشهاد في الوقف والصدقة

          ░20▒ (باب: الإشْهاد في الوَقْف والصَّدقة)
          قال الحافظ: ألحق المصنِّف الوقف بالصَّدقة، لكنْ في الاستدلال لذلك بقصَّة سعد نظرٌ، لأنَّ قوله: (أشهدك) يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر، ويحتمل أن يكون معناه الإعلام، واستدلَّ المهلَّب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] قال: فإذا أَمر بالإشهاد في البيع وله عِوض، فلَأَنْ يُشرع في الوقف الَّذِي لا عوض له أَولى.
          وقالَ ابن المنيِّر: كأنَّ البخاريَّ أراد دفع التَّوهُّم عمَّن يظنُّ أنَّ الوقف مِنْ أعمال البرِّ فيندب إخفاؤه، فبيَّن أنَّه يشرع إظهاره لأنَّه بصدد أن ينازع فيه ولا سيَّما مِنَ الورثة. انتهى.