-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: قول الله ╡: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء:11])
قال الحافظ: أراد المصنِّف بهذه التَّرجمة الاحتجاج بما اختاره مِنْ جواز إقرار المريض بالدَّين مُطْلقًا سواء كان المقَرُّ له وارثًا أو أجنبيًّا، ووجهُ الدِّلالة أنَّه سبحانه وتعالى سَوَّى بين الوصيَّة والدَّين في تقديمهما على الميراث، ولم يَفْصِل، فخَرَجَت الوصيَّة للوارِثِ بالدَّليل الَّذِي تقدَّم، وبقي الإقرار بالدَّين على حاله، وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النِّساء:11] متعلِّق بما تقدَّم مِنَ المواريث كلِّها لا بما يليه وحده، وكأنَّه قيل: قسمة هذه الأشياء تقع مِنْ بعد وصيَّة، والوصيَّة هنا: المال الموصَى به. انتهى.
قوله: (أجَازُوا إقْرَار المَرِيضِ بدِين...) إلى آخره كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: إن كان المُجاز دَين الصحَّة فلا خلاف لنا ولهم، وإن أثبت أحدٌ أنَّه دَين المرض فلا يلزمنا قولهم، وكونه متَّهمًا في دعواه لا يرفع الشُّبهة عن أخباره، ولا يحصل الأمن واستيقان الصِّدق في إقراره، وكونه متَّهمًا أظهرُ، وقد ثبت أنَّ الشَّرع اعتبر التُّهمة في تلك الأبواب حتَّى إنَّه لم يجوِّز شهادة المرء لأبويه، وهل هذا إلَّا اتِّهامًا وظنًّا بالمسلم سوءًا؟ فهل كان الرَّجل لذلك(1) الشُّبهةِ مظنَّةَ نفاق كما أوردتموه بالرِّواية؟ وإن كان لا بدَّ كذلك فلا ضير فيه إذا ثبت مثله في الشَّرع. انتهى.
قلت: والمسألة خلافيَّة شهيرة، وما يظهر مِنَ الشُّروح مِنْ تفرُّد الحنفيَّة بذلك ليس بذاك، فإنَّ الجمهور في ذلك مع الحنفيَّة الكرام.
قالَ الموفَّق: إن أَقرَّ لوارث لم يلزم باقي الورثة قَبُوله إلَّا ببيِّنة، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال عطاء وإسحاق وغيرهما: يقبل، لأنَّ مَنْ صحَّ الإقرار له في الصحَّة صحَّ في المرض كالأجنبيِّ، وللشَّافعيِّ قولان كالمذهبين، وقال مالك: يصِحُّ / إذا لم يُتَّهم، ويبطل إن اتُّهِم. انتهى.
وقال الحافظ: قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ إقرار المريض لغير الوارث جائز، لكن إن كان عليه دَين في الصِّحَّة فقد قالت طائفة_منهم النَّخَعي وأهل الكوفة_: يبدأ بدَين الصِّحَّة، ويتحاصُّ أصحاب الإقرار في المرض. انتهى.
قوله: (وقال بعض النَّاس: لا يجوز...) إلى آخره وأجاب العلَّامة العينيُّ عن الحنفيَّة، وأورد عليه العلَّامة السِّنْديُّ، وبسط الكلام عليه، فارجع إليه لو شئت.
وأيضًا قالَ العَينيُّ: العجب مِنَ البخاريِّ أنَّه خصص الحنفيَّة بالتَّشنيع عليهم، وهم ما هم منفردين فيما ذهبوا إليه، لكن ليس هذا إلَّا بسبب أمر سبق فيما بينهم. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((لتلك)).