-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: هَلْ يَنْتَفِع الواقِفُ بِوَقْفِه؟...) إلى آخره
قال الحافظ: أي: بأن يقف على نفسه ثمَّ على غيره، أو بأن يشترط لنفسه مِنَ المنفعة جزءًا معيَّنًا، أو يجعل للنَّاظر على وقفه شيئًا، ويكون هو النَّاظر، وفي هذا كلِّه خلاف، فأمَّا الوقف على النَّفس فسيأتي البحث فيه في (باب: الوقف كيف يُكتب؟) وأمَّا شرط شيء مِنَ المنفعة فسيأتي في (باب: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلى آخره [النِّساء:6]) وأمَّا ما يتعلَّق بالنَّظر فأذكرُه هنا(1).
ثم قال: قوله: (وقد يَلِي الواقف وغيره...) إلى آخره هو مِنْ تفقُّه المصنِّف، وهو يقتضي أنَّ ولاية النَّظر للواقف لا نزاع فيها، وليس كذلك، وكأنَّه فرَّعَه على المختار عنده، وإلَّا فعند المالكيَّة أنَّه لا يَجُوز، وقيل: إنْ دفعه الواقفُ لغيره ليَجْمَع غَلَّته ولا يتوَلَّى تفرِقَتَها إلَّا الواقفُ جاز، وَالَّذِي احتجَّ المصنِّف مِنْ قصَّة عمر ظاهرٌ في الجواز ثمَّ قوَّاه بقوله: (وكذلك كلُّ مَنْ جعل بَدَنة...) إلى آخره، وقالَ ابن بطَّالٍ: / لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنَّه أخرجه لله وقَطَعه عن مِلكه، فانتفاعُه بشيء منه رجوع في صدقته، ثمَّ قال: وإنَّما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته. انتهى.
قال الحافظ: وَالَّذِي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامَّة دون الخاصَّة كما سيأتي في ترجمة مفردة. انتهى.
وقال الحافظ في (باب: الوقف كيف يكتب؟) يُستنبط مِنَ الحديث صحَّة الوقف على النَّفس وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، وقال به مِنَ المالكيَّة ابنُ شعبان، وجمهورهم على المنع إلَّا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا بحيث لا يُتَّهم أنَّه قصد حرمان ورثته، ومِنَ الشَّافعيَّة ابنُ سُريج وطائفة، واستدلَّ له بقصَّة عمر هذه... إلى آخر ما بَسط.
وفي «هامش اللَّامع»: وفي «المغني»: مَنْ وقف شيئًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، فلم يجزْ أن ينتفع بشيء منها إلَّا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلِّي فيه، أو مقبرة فله الدَّفن فيها، أو بئرًا فله الاستقاء منها، لا نعلم في هذا كلِّه خلافًا، وإذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه أو أهله صحَّ الوقفُ والشَّرط، فذكر نحو ما تقدَّم في كلام الحافظ.
والأوجه عندي أنَّ هاهنا مسألتين:
إحداهما: انتفاع الواقف مِنْ وقفه، وهو مقصود هذا الباب.
والثَّانية: اشتراط الواقف لنفسه شيئًا، وسيأتي في باب المستأنف(2) قريبًا، وهو (باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه...) إلى آخره، وطالما التبستا على الشُّرَّاح فيذكرونهما واحدة، وميل البخاريِّ إلى الجواز في كلتيهما.
[1] قوله: ((هنا)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((مستأنف)).