الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

          ░33▒ (باب: إذا وقَفَ أَرْضًا أو بئرًا أو اشْتَرَط لنَفْسِه...) إلى آخره
          المقصود مِنْ هذه التَّرجمة الإشارة إلى جواز شرط الواقف لنفسه منفعة مِنْ وقفه، وقالَ ابن بطَّالٍ: لا خلاف بين العلماء أنَّ مَنْ شرط لنفسه ولورثته نصيبًا في وقفه أنَّ ذلك جائز، وقد مضى هذا المعنى في (باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟). انتهى.
          قلت: ما حكى العلَّامة العينيُّ عن ابن بطَّالٍ مِنْ عدم الخلاف في ذلك ليس بصحيح، والمسألة خلافيَّة شهيرة، والأوجَهُ عندي أنَّ هاهنا مسألتين:
          إحداهما: انتفاع الواقف بوقفه، وقد تقدَّم في الباب المذكور.
          والثَّانية: اشتراط الواقف لنفسه شيئًا، وهو المقصود مِنْ هذه التَّرجمة، وهو جائز عند أبي يوسف وأحمد، ولا يجوز عند مالكٍ والشَّافعيِّ ومحمَّد.