الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا وصية لوارث

          ░6▒ (باب: لا وصيَّة لوارث)
          هذه التَّرجمة لفظ حديث مرفوع كأنَّه لم يَثْبت على شرطِ البخاريِّ، فتَرْجَم به كعَادَتِه، وقد أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما مِنْ حديث أبي أمامة: سمعت رسول الله صلعم يقول في خطبته في حَجَّة الوداع: ((إنَّ اللَّهَ قدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَاْ وصيَّة لِوَارِثٍ)) ثمَّ قال: والمرَادُ بعَدَم صحَّة وصيَّة الوارث عدم اللُّزوم، لأنَّ الأكثر على أنَّها موقُوفة على إجَازة الوَرَثة لرواية الدَّارَقُطْنيِّ: ((إلَّا أنْ يَشَاء الوَرَثة)) ورجَاله ثِقَات إلَّا أنَّه مَعْلُول، وكأنَّ البخاريَّ أشار إلى ذلك، فترجم بالحديث. انتهى مِنَ «الفتح».