الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له

          ░25▒ (باب: اسْتِخْدَام اليَتِيم فِي السَّفَر والحَضَر...) إلى آخره
          لعلَّه أشار بذلك إلى دفع ما يُتوهَّم مِنْ أنَّ الاستخدام فيه ازدراء لليتيم، فدفعه المصنِّف بقوله: (إذا كان صلاحًا له).
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: مطابقة الحديث للتَّرجمة في السَّفر والحضر مِنْ قوله: (فخدمته في السَّفر والحضر) وفي قوله: (ونظر الأمِّ) مِنْ جهة أنَّ أبا طلحة لم يفعل ذلك إلَّا بعد رضا أمِّ سليم، وفي قوله: (أو زوجها) مِنْ قوله: (فأخذ أبو طلحة بيدي...) إلى آخره.
          وزاد الحافظ: في مطابقة نظر الأمِّ إذ قال: أو أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ((أنَّ أمَّ سليم هي الَّتي أحضرته إلى النَّبيِّ صلعم أوَّل ما قدم المدينة)) وأما أبو طلحة فأحضره إليه لمَّا أراد الخروج إلى غزوة خيبر، كما سيأتي ذلك صريحًا في (باب: مَنْ غزا بصبيٍّ للخدمة) مِنْ كتاب الجهاد.