الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز

          ░26▒ (باب: إذا وَقَفَ أرْضًا ولمْ يُبَيِّن الحدود...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ ذكر الحدود إنَّما(1) هو لتعيين الموقوف وتمييزه مِنْ غيره، فإذا حصل التَّمييز بدون ذكر الحدود كما في الرِّواية، فإنَّ الحديقة تكون متميِّزة منحازة بحدودها لم يفتقر إلى ذكر الحدود. انتهى.
          وفي «هامشه»: قال الحافظ: قوله: (ولم يبيِّن الحدود) كذا أطلق الجَواز وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدَّق به مشهورًا متميزًا بحيث يُؤْمَن أن يلتبس بغيره، وإلَّا فلا بدَّ مِنَ التَّحديد اتِّفاقًا، ويحتمل أن يكون مراد البخاريِّ أنَّ الوقف يصحُّ بالصِّيغة الَّتي لا تحديد فيها بالنِّسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشيء معيَّن في نفسه، وإنَّما يُعتبر التَّحديد لأجل الإشهاد عليه ليبيِّن حقَّ الغير. انتهى.
          قال ابن عابدين: لم يذكر المصنِّف_أي صاحب «الدُّرِّ»_ لصحَّة الوقف اشتراط تحديد العقار، لأنَّ الشرط كونه معلومًا، إلى آخر ما في «هامش اللَّامع». / فائدة: قال الحافظ: أشار الشَّافعيُّ إلى أنَّ الوقف مِنْ خصائص أهل الإسلام، أي: وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أنَّ ذلك وقع في الجاهليَّة. انتهى «الوقف للغنيِّ والفقير».


[1] في (المطبوع): ((وإنما)).