-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░19▒ (باب: ما يُسْتَحبُّ لمن تُوفِّي فُجَاءة...) إلى آخره
وفي التَّرجمة مسألتان:
الأولى: التَّصدُّق عن الميت.
والثَّانية: قضاء النَّذر عنه، وهما خلافيَّتان تقدَّم الكلام على الثَّانية منهما في (باب: مَنْ مات وعليه صوم) مِنْ كتاب الصِّيام، وأمَّا المسألة / الأولى: فقالَ النَّوويُّ في «شرح مقدِّمة مسلم» تحت قول عبد الله بن المبارك: ولكن ليس في الصَّدقة اختلاف، قالَ النَّوويُّ: مَنْ أراد برَّ والديه فليتصدَّق عنهما فإنَّ الصَّدقة تصل إلى الميِّت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصَّواب، وأمَّا ما حكاه أقضى القضاةِ أبو الحسن الماورديُّ البصريُّ الفقيه الشَّافعيُّ في كتابه «الحاوي» عن بعض أصحاب الكلام مِنْ أنَّ الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطلٌ قطعًا وخطأٌ [بيِّنٌ] مخالف لنصوص الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأَمَّة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه، وأمَّا الصَّلاة والصَّوم فمذهب الشَّافعيِّ وجماهير العلماء أنَّه لا يصل ثوابهما إلى الميِّت إلَّا إذا كان الصَّوم واجبًا على الميت فقضاه عنه وليُّه أو مَنْ أَذِنَ له الوليُّ، فإنَّ فيه قولين للشَّافعيِّ أشهرُهما عنه أنَّه لا يصحُّ، وأصحُّهما عند محقِّقي متأخِّري أصحابه أنَّه يصحُّ، وأمَّا قراءة القرآن فالمشهور مِنْ مذهب الشَّافعيِّ أنَّه لا يصل ثوابها إلى الميِّت، وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميت... إلى آخر ما بسط في الاختلاف والدَّلائل.
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» في كتاب الأقضية أشدَّ البسط بما لا مزيد عليه، وفيه نقلًا عن النَّوويِّ في «شرح الأذكار»: واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، والمشهور مِنْ مذهب الشَّافعيِّ وجماعة أنَّه لا يصل، وذهب أحمد وجماعة مِنَ العلماء وجماعة مِنْ أصحاب الشَّافعيِّ إلى أنَّه يصل. انتهى.
وأمَّا مذهب المالكيَّة فقال الدَّرْدِير: وفُضِّلَ تطوُّع وليِّه أو قريبه عن الميِّت وكذا عن الحيِّ بغير الحجِّ كصدقة دعاءٍ وهديٍ وعتقٍ لأنَّها تَقبل النِّيابة لا كصوم وصلاة، ويُكره تطوُّعه عنه بالحجِّ، وأمَّا القرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم.
قال الدُّسوقيُّ: وله فأجازه بعضهم، وهو الَّذِي جرى به العمل، وهو ما عليه المتأخِّرون، وقوله: كرهه بعضهم، وهو أصل المذهب. انتهى.
وأمَّا مذهب الحنفيَّة فقال ابن عابدين: صرَّح علماؤنا في باب الحجِّ عن الغير بأنَّ للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها، كذا في «الهداية» وهو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، لكن استثنى مالكٌ والشَّافعيُّ العباداتِ البدنيَّة المحضة كالصَّلاة والتِّلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميِّت عندهما، بخلاف غيرها كالصَّدقة والحجِّ، وخالف المعتزلة في الكلِّ وتمامه في «فتح القدير»... إلى آخر ما ذكر.