الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز

          ░15▒ (باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة...) إلى آخره
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة أخصُّ مِنَ الَّتي قبلها، لأنَّ الأُولى فيما إذا لم يُعيِّن المتَصَدَّق منه(1) ولا المتَصَدَّق عليه، وهذه فيما إذا عيَّن المتصدَّق عنه فقط.
          قالَ ابن بطَّالٍ: ذهب مالك إلى صحَّة الوقف وإن لم يعيِّن مصرفه، ووافقه أبو يوسف ومحمَّد والشَّافعيُّ في قول، والقول الآخر للشَّافعيِّ أنَّ الوقف / لا يصحُّ حتَّى يعيِّن جهة مصرفه، وإلَّا فهو باقٍ على مِلكه. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: قال أبو حنيفة: إذا قال الرَّجل: أرضي هذه صدقة ولم يزد على هذا شيئًا أنَّه ينبغي له أن يتصدَّق بأصلها على الفقراء والمساكين أو يبيعها ويتصدَّق بثمنها على المساكين، ولا يكون وقفًا، ولو مات كان جميع ذلك ميراثًا بين ورثته. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((عنه)).