-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: إذا أَوْمَأ المَرِيض برَأْسِه...) إلى آخره
كتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: أراد بذلك إثبات أنَّ الإشارة قائمة مَقام الكلام إذا لم يلْتَبِس المراد بها، وإنَّما أُديرَ القتلُ هاهنا على اعترافه لعدم ثبوت الدَّم بخبر الواحد، لا لأنَّ الإشارة لا تفِي بالمراد. انتهى.
اعلم أنَّ هاهنا مسألتين:
إحداهما: ما ترجم به البخاريُّ مِنْ قوله: (إذا أومأ المريض...) إلى آخره، والمراد بها الوصيَّة بالإيماء.
والثَّانية: / ما يظهر مِنْ حديث الباب وهي مسألة القصاص.
وعامة الشُّرَّاح لم يتعرَّضوا بالمسألة(1) الأُولى، وقال الحافظ: سيأتي الكلام عليه في القصاص.
وقد عرفت أنَّ المذكور في التَّرجمة هي مسألة الوصيَّة بالإيماء، فأشار الشَّيخ قُدِّس سِرُّه إلى المسألة الأُولى بقوله: أراد بذلك، وإلى الثَّانية منهما بقوله: إنَّما أدير القتل هاهنا... إلى آخره.
قالَ العَينيُّ في كتاب الخصومات: اختلف العلماء في إشارة المريض، فذهب مالكٌ والشَّافعيُّ إلى أنَّه إذا ثبتت إشارته على ما يَعرفُ مَنْ حَضَرَه جَازَت وَصِيَّتُه، وقال أبو حنيفة والأوزاعيُّ والثَّوريُّ: إذا سئل المريض عن الشَّيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتَّى يتكلَّم، قال أبو حنيفة: إنَّما يجوز إشارة الأخرس أو مَنْ لحقته سكتة لا يتكلَّم، وأمَّا مَنِ اعتُقل ولم يومِ_كذا في الأصل بالواو من الإيماء، والظَّاهر لم يدم بالدال من الدوام_(2) به ذلك فلا يجوز إشارته... إلى آخر ما قال.
وقالَ الموفَّق: تصحُّ وصيَّة الأخْرَس إذا فُهِمَت إشارته لأنَّها أُقيمت مُقَام نُطْقِه، فإن لم تُفْهم إشارَتُه فلا حكم لها، وهذا قول أبي حنيفة والشَّافعيِّ، فأمَّا النَّاطق إذا اعتُقل لسانه فعُرِضَت عليه وصيَّته فأشار بها وفُهِمَت إشارته لم تصحَّ وصيَّته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشَّافعيُّ: تصحُّ. انتهى.
وأمَّا المسألة الثَّانية فسيأتي في كتاب الدِّيات إن شاء الله.
[1] في (المطبوع): ((للمسألة)).
[2] قوله: ((كذا في الأصل بالواو من الإيماء، والظاهر لم يدم بالدال من الدوام)) ليس في (المطبوع) ولكنه جاء في حاشية (المطبوع).