الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب

          ░11▒ (باب: هل يَدْخُل النِّساء والوَلَد في الأَقَارب)
          هكذا أورد التَّرجمة بالاستفهام لِما في المسألة مِنَ الاختلاف كما تقدَّم، وموضع الشَّاهد مِنَ الحديث قوله فيه: (ويا صفيَّة ويا فاطمة) فإنَّه سوَّى صلعم في ذلك بين عشيرته فعمَّهم أوَّلًا ثمَّ خصَّ بعض البطون، ثمَّ ذكر عمَّه العبَّاس وعمَّته صفيَّة وابنته، فدلَّ على دخول النِّساء في الأقارب، وعلى دخول الفروع أيضًا، وعلى عدم التَّخصيص بمن يرث، ولا بمن كان مسلمًا. انتهى مِنَ «الفتح».